responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 30

و للصبي الذي لم يظهر على عورات النساء النظر إلى الأجنبية بمعنى أنّه ليس عليها التستر عنه.

أمّا الّذي لم يبلغ مبلغا يحكي ما يرى فكذلك قطعا، للقطع بدخوله في الآية [1].

و أمّا الّذي يحكيه و ليس له ثوران شهوة، فاستقرب في التذكرة أنّه كذلك إلّا أنّ عليه الاستئذان في الثلاثة الأوقات، و نفى البأس عن القول بأنّه كالبالغ [2]. و هو قريب، للجهل بكونه من الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلىٰ عَوْرٰاتِ النِّسٰاءِ و إن فسّروا بما لم يراهقوا، بل ظهور خلافه.

و أمّا من به ثوران الشهوة فقطع بأنّه كالبالغ [3] و هو قوي، لظهور الخروج عن غير الظاهرين على عوراتهن و أطلق في التحرير [4] كما هنا.

و العضو المبان كالمتّصل على إشكال من الاستصحاب و عموم الأمر بالغضّ، و من أنّ من المعلوم أنّ المراد الغضّ عن الرجل أو المرأة، و العضو إذا بان صار جمادا و لم يكن النظر إليه نظرا إلى شخصه لغة أو عرفا.

و اللمس في المحارم كالنّظر إباحة و حرمة، أمّا الإباحة فللأصل من غير معارض، و أمّا الحرمة فلأنّه أقوى من النظر في التلذذ، و لذا لم يجز لمس وجه الأجنبية و كفّيها مع جواز النظر، و لذا قيّد بالمحارم.

[المبحث الخامس]

الخامس الخطبة بالكسر مستحبّة للتأسّي، و لما فيها من تأليف قلبها و قلوب أوليائها، و ليست شرطا، و لا واجبة اتفاقا.

إمّا تعريضا بإبهام النكاح و الناكح و المنكوحة كلّا أو بعضا كربّ راغب فيك أو حريص عليك أو إنّي راغب فيك أو إنّك عليّ كريمة أو إنّ اللّه لسائق إليك خيرا أو رزقا أو ربّ راغب في مثلك، و كذا البواقي.


[1] النور: 31.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 574 س 1.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 574 س 3.

[4] تحرير الأحكام: ج 2 ص 3 س 27.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست