نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 29
و لا للأعمى فضلا عن المبصر سماع صوت الأجنبية بتلذّذ أو خوف فتنة أم لا كما يقتضيه الإطلاق هنا و في التحرير [1] و الإرشاد [2] و التلخيص [3] و الشرائع [4] لعموم ما ورد من أنّ صوتها عورة، و من النهي عن ابتدائهن بالسلام، و ستر عيّهن بالسكوت [5].
و اختار في التذكرة [6] و المدنيّات الاولى اختصاص التحريم بما مع التلذّذ أو خوف الفتنة، و لعلّه الوجه [7] لما روي من تسليمها و التسليم عليها [8] و قوله تعالى:
«فَلٰا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ»[9]. و حسن ربعي بن عبد اللّه عن الصادق (عليه السلام) قال: كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يسلّم على النساء و يرددن عليه، و كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يسلّم على النساء، و كان يكره أن يسلّم على الشابّة منهنّ، و يقول: أتخوّف أن يعجبني صوتها فيدخل عليّ أكثر ممّا طلبت من الأجر [10]. و لا يحضرني الخبر بكون صوتها عورة مسندا، و إنّما رواه المصنّف في المدنيّات الاولى مرسلا، و نفقات المبسوط [11] تعطي العدم.
و لا للمرأة النظر إليه أي الأعمى، لما عرفت، و خصوص ما روي من أنّ عائشة و حفصة لم تحتجبا عن ابن أم مكتوم، و قالتا: إنّه أعمى، فقال (صلّى اللّه عليه و آله):
أ فعمياوان أنتما [12] و لذا تعرّض له مع إجزاء ما تقدّم عنه.
[12] وسائل الشيعة: ج 14 ص 172 ب 129 من أبواب مقدّمات النكاح، ح 4، هذا حديث ورد في أمّ سلمة و ميمونة، و الحديث الأوّل من الباب ورد في عائشة و حفصة بلفظ آخر.
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 29