responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 29

و لا للأعمى فضلا عن المبصر سماع صوت الأجنبية بتلذّذ أو خوف فتنة أم لا كما يقتضيه الإطلاق هنا و في التحرير [1] و الإرشاد [2] و التلخيص [3] و الشرائع [4] لعموم ما ورد من أنّ صوتها عورة، و من النهي عن ابتدائهن بالسلام، و ستر عيّهن بالسكوت [5].

و اختار في التذكرة [6] و المدنيّات الاولى اختصاص التحريم بما مع التلذّذ أو خوف الفتنة، و لعلّه الوجه [7] لما روي من تسليمها و التسليم عليها [8] و قوله تعالى:

«فَلٰا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ» [9]. و حسن ربعي بن عبد اللّه عن الصادق (عليه السلام) قال: كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يسلّم على النساء و يرددن عليه، و كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يسلّم على النساء، و كان يكره أن يسلّم على الشابّة منهنّ، و يقول: أتخوّف أن يعجبني صوتها فيدخل عليّ أكثر ممّا طلبت من الأجر [10]. و لا يحضرني الخبر بكون صوتها عورة مسندا، و إنّما رواه المصنّف في المدنيّات الاولى مرسلا، و نفقات المبسوط [11] تعطي العدم.

و لا للمرأة النظر إليه أي الأعمى، لما عرفت، و خصوص ما روي من أنّ عائشة و حفصة لم تحتجبا عن ابن أم مكتوم، و قالتا: إنّه أعمى، فقال (صلّى اللّه عليه و آله):

أ فعمياوان أنتما [12] و لذا تعرّض له مع إجزاء ما تقدّم عنه.


[1] تحرير الأحكام: ج 2 ص 3 س 25.

[2] إرشاد الأذهان: ج 2 ص 5.

[3] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 38 ص 466.

[4] شرائع الإسلام: ج 2 ص 269.

[5] وسائل الشيعة: ج 14 ص 173 ب 131 من أبواب مقدّمات النكاح، ح 1.

[6] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 573 س 40.

[7] لم يرد «و لعلّه الوجه» في ن.

[8] وسائل الشيعة: ج 8 ص 451 ب 48 من أبواب أحكام العشرة، و ج 14 ص 173 ب 131 من أبواب مقدّمات النكاح.

[9] الأحزاب: 32.

[10] وسائل الشيعة: ج 8 ص 451 ب 48 من أبواب أحكام العشرة ح 1، و ج 14 ص 173 ب 131 من أبواب مقدّمات النكاح، ح 3.

[11] المبسوط: ج 6 ص 3.

[12] وسائل الشيعة: ج 14 ص 172 ب 129 من أبواب مقدّمات النكاح، ح 4، هذا حديث ورد في أمّ سلمة و ميمونة، و الحديث الأوّل من الباب ورد في عائشة و حفصة بلفظ آخر.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست