responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 268

اللباب [1] و السيّد أبو المكارم صاحب بلابل القلاقل [2] على الحرمة لأخبار ليس فيها صحيح [3] مع معارضتها بأخبار الجواز [4].

و لقوله تعالى «فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّٰهُ» [5]. و جوابه: أنّه بمعنى: من الجهة التي أباحها اللّه لكم [و أنّه أمر بعد الحظر فلا يفيد إلّا الإباحة] [6]. و للأمر بالاعتزال في المحيض للأذى، و الأذى بالنجو أعظم. و هو ممنوع، على أنّ الأذى ربما كان لغير النجاسة من فساد الولد و نحوه. و يؤيّده أنّ دم الاستحاضة نجس، و لا يجب الاعتزال له.

و لأنّه إنّما أمر بإتيان الحرث و موضع الحرث إنّما هو القبل. و فيه: أنّه سمى المرأة نفسها حرثا لشبهها بموضعه، ثمّ أباح إتيانها أنّى شئنا، و هو لا يستدعي الاختصاص بموضع الحرث، و لذا يجوز التفخيذ و نحوه اتفاقا.

و في كشف الرموز لتلميذ المحقّق: و كان فاضل منّا شريف يذهب إليه- يعني التحريم- و يدعي أنّه سمع ذلك مشافهة عمّن قوله حجّة [7].

و هو على ما نصّ عليه الشيخ [8] و كثير كالقبل في جميع الأحكام حتى ثبوت النسب فلو وطأها في الدبر و أتت بالولد لستّة أشهر فصاعدا لحق به الولد، مع بعده جدّا. و تقرير المسمّى فلو طلّقها بعده لزمه تمامه.

و الحدّ حد الزاني إن وطأ الأجنبيّة لا لشبهة. و مهر المثل لو وطأها مع فساد العقد أو المهر. و العدّة فلو طلّقها كانت عليها عدّة المدخول بها.

و تحريم المصاهرة فتحرم عليه بنتها أبدا، و الأخت المملوكة جمعا.


[1] لا يوجد لدينا.

[2] مخطوط.

[3] وسائل الشيعة: ج 14 ص 101 ب 72 من أبواب مقدّمات النكاح و آدابه.

[4] المصدر السابق: ص 102 ب 73.

[5] البقرة: 222.

[6] في المطبوع بدل ما بين المعقوفتين: و الأوّلون يعمّونها للدبر و يجعلون القيد للتعميم، أو بمعنى:

من الجهة التي ندبكم إليها، و هي القبل، و إنّما خصّ لاختصاصه بالاعتزال في الحيض.

[7] كشف الرموز: ج 2 ص 105.

[8] المبسوط: ج 4 ص 243.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست