نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 268
اللباب [1] و السيّد أبو المكارم صاحب بلابل القلاقل [2] على الحرمة لأخبار ليس فيها صحيح [3] مع معارضتها بأخبار الجواز [4].
و لقوله تعالى «فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّٰهُ»[5]. و جوابه: أنّه بمعنى: من الجهة التي أباحها اللّه لكم [و أنّه أمر بعد الحظر فلا يفيد إلّا الإباحة] [6]. و للأمر بالاعتزال في المحيض للأذى، و الأذى بالنجو أعظم. و هو ممنوع، على أنّ الأذى ربما كان لغير النجاسة من فساد الولد و نحوه. و يؤيّده أنّ دم الاستحاضة نجس، و لا يجب الاعتزال له.
و لأنّه إنّما أمر بإتيان الحرث و موضع الحرث إنّما هو القبل. و فيه: أنّه سمى المرأة نفسها حرثا لشبهها بموضعه، ثمّ أباح إتيانها أنّى شئنا، و هو لا يستدعي الاختصاص بموضع الحرث، و لذا يجوز التفخيذ و نحوه اتفاقا.
و في كشف الرموز لتلميذ المحقّق: و كان فاضل منّا شريف يذهب إليه- يعني التحريم- و يدعي أنّه سمع ذلك مشافهة عمّن قوله حجّة [7].
و هو على ما نصّ عليه الشيخ [8] و كثير كالقبل في جميع الأحكام حتى ثبوت النسب فلو وطأها في الدبر و أتت بالولد لستّة أشهر فصاعدا لحق به الولد، مع بعده جدّا. و تقرير المسمّى فلو طلّقها بعده لزمه تمامه.
و الحدّ حد الزاني إن وطأ الأجنبيّة لا لشبهة. و مهر المثل لو وطأها مع فساد العقد أو المهر. و العدّة فلو طلّقها كانت عليها عدّة المدخول بها.
و تحريم المصاهرة فتحرم عليه بنتها أبدا، و الأخت المملوكة جمعا.