responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 209

لا وجه له [1] و قال القاضي بجواز فسخ الزوج لعقد الداخلة [2] و لعلّه أراد الطلاق.

[لو عقد على الأمة من دون إذن الحرة بطل]

ح: اتفقت الأصحاب على أنّه لا يجوز نكاح الأمة على الحرة بغير إذنها، و دلّت عليه الأخبار [3].

و لو عقد على الأمة من دون إذن الحرة بطل على رأي بني أبي عقيل و الجنيد [4] و إدريس [5] و المحقق [6] و الشيخ في التبيان [7] و ظاهر المبسوط [8] و حكى فيه الإجماع عليه لمثل ما مرّ في النكاح على العمة و الخالة و لقول الصادق (عليه السلام) للحلبي [9] في الحسن: و من تزوّج أمة على حرّة فنكاحه باطل، و نحوه للحسن بن زياد [10] و لحذيفة بن منصور يفرّق بينهما [11].

أو كان موقوفا على رأي الشيخين [12] و أتباعهما لمثل ما مرّ. و حينئذ فتتخير الحرة في فسخه و إمضائه.

و هل لها فسخ عقدها مع كونه السابق الثابت اللزوم قيل في المقنعة [13] و النهاية [14] و المراسم [15] و المهذب [16] و الوسيلة [17]: نعم لمثل ما مرّ، و لقول الصادق (عليه السلام) لسماعة: إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت، و إن شاءت ذهبت إلى أهله [18].


[1] مختلف الشيعة: ج 7 ص 64.

[2] المهذب: ج 2 ص 188.

[3] وسائل الشيعة: ج 14 ص 392 ب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

[4] حكاه عنهما في مختلف الشيعة: ج 7 ص 65.

[5] السرائر: ج 2 ص 545.

[6] المختصر النافع: ص 177.

[7] التبيان: ج 3 ص 169 و 170.

[8] المبسوط: ج 4 ص 215.

[9] وسائل الشيعة: ج 14 ص 392 ب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها ح 1.

[10] وسائل الشيعة: ج 14 ص 393 ب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها ح 5.

[11] وسائل الشيعة: ج 14 ص 394 ب 47 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها ح 2.

[12] المقنعة: ص 507، النهاية: ج 2 ص 302.

[13] المقنعة: ص 507.

[14] النهاية: ج 2 ص 302.

[15] المراسم: ص 150.

[16] المهذب: ج 2 ص 188.

[17] الوسيلة: ص 294.

[18] وسائل الشيعة: ج 14 ص 394 ب 37 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها ح 3.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست