نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 209
لا وجه له [1] و قال القاضي بجواز فسخ الزوج لعقد الداخلة [2] و لعلّه أراد الطلاق.
[لو عقد على الأمة من دون إذن الحرة بطل]
ح: اتفقت الأصحاب على أنّه لا يجوز نكاح الأمة على الحرة بغير إذنها، و دلّت عليه الأخبار [3].
و لو عقد على الأمة من دون إذن الحرة بطل على رأي بني أبي عقيل و الجنيد [4] و إدريس [5] و المحقق [6] و الشيخ في التبيان [7] و ظاهر المبسوط [8] و حكى فيه الإجماع عليه لمثل ما مرّ في النكاح على العمة و الخالة و لقول الصادق (عليه السلام) للحلبي [9] في الحسن: و من تزوّج أمة على حرّة فنكاحه باطل، و نحوه للحسن بن زياد [10] و لحذيفة بن منصور يفرّق بينهما [11].
أو كان موقوفا على رأي الشيخين [12] و أتباعهما لمثل ما مرّ. و حينئذ فتتخير الحرة في فسخه و إمضائه.
و هل لها فسخ عقدها مع كونه السابق الثابت اللزوم قيل في المقنعة [13] و النهاية [14] و المراسم [15] و المهذب [16] و الوسيلة [17]: نعم لمثل ما مرّ، و لقول الصادق (عليه السلام) لسماعة: إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت، و إن شاءت ذهبت إلى أهله [18].