responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 207

يمين أو تزوّج بإحداهما و ملك الأخرى اتفقتا أو تعاقبتا على إشكال من وقوع النهي عن الجمع، و النكاح و هو الوطء في اللغة، و كون ملك اليمين بمنزلة النكاح في الاستفراش، و كون الحكمة احترام العمة و الخالة بالنسبة إلى بنت الأخ أو الأخت، و الاحتراز عن وقوع البغضة بينهما. و من الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن، و التصريح في أكثر الأخبار بالتزويج، و هو المعروف من لفظ النكاح في العرف، و اختلاف الزوجة و ملك اليمين في الاحترام.

فإن كان التزوّج بإذنهما أي العمة و الخالة صحّ اتفاقا و إلّا بطل على رأي ابن إدريس [1] و المحقق [2] للنهي، و هو و إن لم يقتضي الفساد في المعاملات، لكنه دلّ على عدم صلاحية متعلقة للعقد عليه، و هو يوجب الفساد كنكاح الأخت و بيع الغرر. أو نقول: و إن لم يدلّ على الفساد لكن لا بدّ للعقد المنهيّ عنه ممّا يدلّ على صحته خصوصا أو عموما. و لقول الكاظم (عليه السلام) في خبر علي بن جعفر: فمن فعل فنكاحه باطل [3].

و في الأوّل منع انتفاء الصلاحية، و لذا جاز مع الإذن، و لا حاجة إلى المصحح بعد «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و العلم بصحة أصل النكاح بشروطه، و عدم الدليل على اشتراطه بعدم الدخول على العمة أو الخالة، و الخبر مجهول.

و وقع موقوفا على رضا المدخول عليها على رأي الشيخين [4] و أتباعهما فإن أجازت العمة أو الخالة لزم، و لا يستأنف عقد آخر، و إن فسختاه و يكفي فيه الكراهة بطل، و لا مهر قبل الدخول كالفضولي إذا لم يجز. أمّا عدم البطلان فلما عرفت، و لأنّه أولى بالصحة من الفضولي، لحصوله بدون إذن من بيده العقد، بخلافه هنا. و أمّا التزلزل فلاشتراطه بالإذن، و عموم الأخبار [5]


[1] السرائر: ج 2 ص 545.

[2] المختصر النافع: ص 176.

[3] وسائل الشيعة: ج 14 ص 375 ب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3.

[4] المقنعة: ص 505، المبسوط: ج 4 ص 206.

[5] وسائل الشيعة: ج 14 ص 375 ب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست