نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 206
بين العلم و الجهل غير خبر عبد الغفار يدلّ عليه مع الأصل و العمومات، و خبر عبد الغفار ضعيف.
و رابع و هو حرمة الأولى حتى يخرج الثانية عن الملك، من غير فرق بين العلم و الجهل، و الإخراج للعود و لغيره، و يدلّ عليه خبر معاوية بن عمّار سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل كانت عنده جاريتان اختان فوطأ إحداهما ثمّ بدا له في الأخرى، قال: يعتزل هذه و يطأ الأخرى، قال: قلت: فإنّه تنبعث نفسه للولي، قال:
لا يقربها حتى تخرج تلك عن ملكه [1]. و العمل به مشكل، من حيث الفرق بين الاولى و الثانية بكفاية الاعتزال لحليّة الثانية دون الأولى، إلّا أن يحمل الاعتزال على الإخراج عن الملك.
و لو وطأ أمة بالملك قيل في المبسوط [2] و الخلاف [3]: جاز أن يتزوّج بأختها فتحرم الموطوءة ما دامت الثانية زوجة و هو مختار التحرير [4] فإن النكاح أقوى من ملك اليمين فلا يبطله.
و يحتمل الحرمة بمنع القوّة و ترتّب مثل الظهار و الإيلاء و الميراث لا يدلّ عليها، و لا كون الغرض الأصلي من الملك المالية على الضعف مع تساويهما في الاستفراش الصحيح و سبق الملك. نعم لو تزوّج إحداهما جاز له شراء الأخرى و إن حرم وطئها، و إن وطأها لم تحرم المنكوحة.
[ز: لو تزوّج بنت الأخ أو الأخت على العمة و الخالة]
ز: لو تزوّج بنت الأخ أو الأخت للزوجة على العمة و الخالة من النسب و الرضاع لتساويهما، و صحيح أبي عبيدة الحذاء سمع الصادق (عليه السلام) يقول: لا تنكح المرأة على عمّتها، و لا على خالتها، و لا على أختها من الرضاعة [5].
حرين كانتا أو أمتين أو بالتفريق لا لو جمعهما في ملك
[1] وسائل الشيعة: ج 14 ص 371 ب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2.