responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 19

عليه [1]، و كذا ابن أبي نجران مرسلا عن الصادق (عليه السلام) في الجارية يأتيها ثمّ يريد إتيان أخرى [2].

و في الرسالة الذهبية المنسوبة إلى الرضا (عليه السلام): الجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث الولد الجنون [3]. و الظاهر ضمّ غين الغسل، و يحتمل الفتح.

و مع حضور ناظر إليه ذي عقل يراهما و يسمع كلامهما و نفسهما، كذا في النصّ [4] لإيراثه زنا الناظر، و لا فرق فيه بين المميز و غيره، كما يقتضيه الإطلاق هنا و في التحرير [5] و الإرشاد [6] و التلخيص [7] و النهاية [8] و الشرائع [9] و غيرها، و هو حسن، لإطلاق النصّ. و ربّما خصّ بالمميّز.

و عن النعمان بن علي بن [10] جابر، عن الباقر (صلوات اللّه عليه): إيّاك و الجماع حيث يراك صبيّ يحسن أن يصف حالك، قال: قلت: يا ابن رسول اللّه كراهة الشنعة؟ قال: لا، فإنّك إن رزقت ولدا كان شهرة و علما في الفسق و الفجور [11] فيمكن أن يراد بالمميّز ما تضمّنه الخبر.

و في بعض الكتب عن الصادق (عليه السلام): نهى أن توطأ المرأة و الصبي في المهد ينظر إليهما [12]. و لعلّ ما في أكثر النصوص من تخصيصه بالصبي أو الغلام و الجارية [13] لكونه الذي لا يجتنب عنه غالبا. و يعرف حكم الكبير بالأولوية.


[1] وسائل الشيعة: ج 1 ص 270 ب 13 من أبواب الوضوء، ح 2.

[2] وسائل الشيعة: ج 14 ص 192 ب 155 من أبواب مقدّمات النكاح، ح 1.

[3] الرسالة الذهبية: ص 28.

[4] وسائل الشيعة: ج 14 ص 94 ب 67 من أبواب مقدّمات النكاح، ح 2.

[5] تحرير الأحكام: ج 2 ص 4 س 21.

[6] إرشاد الأذهان: ج 2 ص 5.

[7] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 38 ص 465.

[8] النهاية: ج 2 ص 353.

[9] شرائع الإسلام: ج 2 ص 268.

[10] في الوسائل: عن النعمان بن يعلى عن جابر ..

[11] وسائل الشيعة: ج 14 ص 95 ب 67 من أبواب مقدّمات النكاح، ح 8.

[12] دعائم الإسلام: ج 2 ص 213 ح 781.

[13] وسائل الشيعة: ج 14 ص 93 ب 67 من أبواب مقدّمات النكاح.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست