نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 19
عليه [1]، و كذا ابن أبي نجران مرسلا عن الصادق (عليه السلام) في الجارية يأتيها ثمّ يريد إتيان أخرى [2].
و في الرسالة الذهبية المنسوبة إلى الرضا (عليه السلام): الجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث الولد الجنون [3]. و الظاهر ضمّ غين الغسل، و يحتمل الفتح.
و مع حضور ناظر إليه ذي عقل يراهما و يسمع كلامهما و نفسهما، كذا في النصّ [4] لإيراثه زنا الناظر، و لا فرق فيه بين المميز و غيره، كما يقتضيه الإطلاق هنا و في التحرير [5] و الإرشاد [6] و التلخيص [7] و النهاية [8] و الشرائع [9] و غيرها، و هو حسن، لإطلاق النصّ. و ربّما خصّ بالمميّز.
و عن النعمان بن علي بن [10] جابر، عن الباقر (صلوات اللّه عليه): إيّاك و الجماع حيث يراك صبيّ يحسن أن يصف حالك، قال: قلت: يا ابن رسول اللّه كراهة الشنعة؟ قال: لا، فإنّك إن رزقت ولدا كان شهرة و علما في الفسق و الفجور [11] فيمكن أن يراد بالمميّز ما تضمّنه الخبر.
و في بعض الكتب عن الصادق (عليه السلام): نهى أن توطأ المرأة و الصبي في المهد ينظر إليهما [12]. و لعلّ ما في أكثر النصوص من تخصيصه بالصبي أو الغلام و الجارية [13] لكونه الذي لا يجتنب عنه غالبا. و يعرف حكم الكبير بالأولوية.
[1] وسائل الشيعة: ج 1 ص 270 ب 13 من أبواب الوضوء، ح 2.
[2] وسائل الشيعة: ج 14 ص 192 ب 155 من أبواب مقدّمات النكاح، ح 1.