نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 20
و النظر إلى فرج المرأة و في بعض الأخبار إلى باطنه مجامعا لأنّه يورث العمى في الولد، و لعلّه يرى ما يكره، و حرّمه ابن حمزة [1]. و «مجامعا» حال عن الفرج، فالأظهر [2] كونه اسم مفعول، أو عن فاعل النظر الذي عوّض عنه اللام، أو فاعل الجماع أو الرجل.
و استقبال القبلة و استدبارها قيل: خوفا من فقر الولد. و عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله):
و الكلام بغير ذكر اللّه و في أكثر الأخبار النهي عن كثرة الكلام، لأنّه يورث الخرس في الولد [4].
[المبحث الرابع]
الرابع اتفق الأصحاب و نطقت الأخبار [5] بأنّه يجوز النظر و استحبّه الشهيد [6]إلى وجه من يريد نكاحها و كفّيها لا لريبة أو تلذّذ لاختبارها [7] للنكاح قبل الخطبة كما في التذكرة [8] لما في ردّها بعدها من كسر قلبها بشرط تجويز النكاح عادة و شرعا و إفادة النظر ما لا يعرفه.
و المراد بالكف: اليد من رؤوس الأصابع إلى المعصم، لأنّه المتبادر في مثله، و التنصيص على المعاصم في حسن هشام بن سالم و حمّاد بن عثمان و حفص بن البختري [9] و لذا عبّر الشيخان في المقنعة [10] و النهاية [11] باليدين.