responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 20

و النظر إلى فرج المرأة و في بعض الأخبار إلى باطنه مجامعا لأنّه يورث العمى في الولد، و لعلّه يرى ما يكره، و حرّمه ابن حمزة [1]. و «مجامعا» حال عن الفرج، فالأظهر [2] كونه اسم مفعول، أو عن فاعل النظر الذي عوّض عنه اللام، أو فاعل الجماع أو الرجل.

و استقبال القبلة و استدبارها قيل: خوفا من فقر الولد. و عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله):

لعن المستقبل [3].

و في السفينة و قيل: إنّ النطفة لا تستقر فيها.

و الكلام بغير ذكر اللّه و في أكثر الأخبار النهي عن كثرة الكلام، لأنّه يورث الخرس في الولد [4].

[المبحث الرابع]

الرابع اتفق الأصحاب و نطقت الأخبار [5] بأنّه يجوز النظر و استحبّه الشهيد [6] إلى وجه من يريد نكاحها و كفّيها لا لريبة أو تلذّذ لاختبارها [7] للنكاح قبل الخطبة كما في التذكرة [8] لما في ردّها بعدها من كسر قلبها بشرط تجويز النكاح عادة و شرعا و إفادة النظر ما لا يعرفه.

و المراد بالكف: اليد من رؤوس الأصابع إلى المعصم، لأنّه المتبادر في مثله، و التنصيص على المعاصم في حسن هشام بن سالم و حمّاد بن عثمان و حفص بن البختري [9] و لذا عبّر الشيخان في المقنعة [10] و النهاية [11] باليدين.


[1] الوسيلة: ص 314.

[2] في ن: فالظاهر.

[3] وسائل الشيعة: ج 14 ص 98 ب 60 من أبواب مقدّمات النكاح، ح 3.

[4] وسائل الشيعة: ج 14 ص 86 ب 60 من أبواب مقدّمات النكاح.

[5] وسائل الشيعة: ج 14 ص 59 ب 36 من أبواب مقدّمات النكاح.

[6] صرّح بذلك الشهيد الثاني في الروضة البهيّة: ج 5 ص 97.

[7] في ن: لاختيارها.

[8] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 573 س 7.

[9] وسائل الشيعة: ج 14 ص 59 ب 36 من أبواب مقدّمات النكاح، ح 2.

[10] المقنعة: ص 520.

[11] النهاية: ج 2 ص 355.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست