و بنات الأخ لأب كان أو لام أولهما و منهن بنات أولاده و إن نزلوا أو نزلن.
و العمّة و هي أخت الأب لأب كانت أو لامّ أو لهما و إن علت كعمّة الأب أو الأم أو الجدّ أو الجدّة، لا عمّة العمّة، لعدم الاطراد.
و الخالة و هي أخت الأمّ لأب كانت أو لامّ أو لهما و إن علت كخالة الأب أو الأم لا خالة الخالة.
و لا يحرم أولاد الأعمام و الأخوال اتفاقا.
و الضابط في المحرّمات بالنسب أنّه يحرم على الرجل أصوله و فروعه، و فروع أوّل أصوله و هن الأخوات و بناتهن، و بنات الأخ، و لا شبهة في عدم دخول بنات الأعمام و الأخوال، و لا بنات العمّات و الخالات. و أوّل فرع من كلّ أصل و إن علا و هن العمّات و الخالات و الأخوات، و لكن لا يدخل بناتهن و لا بنات الأخ.
و لو أريد خروج الأخوات قيل: و أوّل فرع من كلّ أصل بعد الأصل الأوّل كما في التذكرة [2] و التحرير [3]. و الأوجز أن يقال: يحرم كلّ قريب إلّا أولاد العمومة و الخؤولة.
و يحرم على المرأة مثل ما يحرم على الرجل فهو ضابط محصّله أنّه يحرم عليها من لو كانت رجلا و هو امرأة حرمت عليه كالأب و إن علا، و الولد و إن نزل، و الأخ و ابنه، و ابن الأخت، و العمّ و إن علا، و كذا الخال[4].
و النسب إنّما يثبت شرعا بالنكاح أي الوطء الصحيح و وطء الشبهة دون الزنا، لكن التحريم عندنا يتبع اللغة، فلو ولد له من الزنا