responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 124

ذكورا و إناثا [1] و إن نزلوا أو نزلن.

و بنات الأخ لأب كان أو لام أولهما و منهن بنات أولاده و إن نزلوا أو نزلن.

و العمّة و هي أخت الأب لأب كانت أو لامّ أو لهما و إن علت كعمّة الأب أو الأم أو الجدّ أو الجدّة، لا عمّة العمّة، لعدم الاطراد.

و الخالة و هي أخت الأمّ لأب كانت أو لامّ أو لهما و إن علت كخالة الأب أو الأم لا خالة الخالة.

و لا يحرم أولاد الأعمام و الأخوال اتفاقا.

و الضابط في المحرّمات بالنسب أنّه يحرم على الرجل أصوله و فروعه، و فروع أوّل أصوله و هن الأخوات و بناتهن، و بنات الأخ، و لا شبهة في عدم دخول بنات الأعمام و الأخوال، و لا بنات العمّات و الخالات. و أوّل فرع من كلّ أصل و إن علا و هن العمّات و الخالات و الأخوات، و لكن لا يدخل بناتهن و لا بنات الأخ.

و لو أريد خروج الأخوات قيل: و أوّل فرع من كلّ أصل بعد الأصل الأوّل كما في التذكرة [2] و التحرير [3]. و الأوجز أن يقال: يحرم كلّ قريب إلّا أولاد العمومة و الخؤولة.

و يحرم على المرأة مثل ما يحرم على الرجل فهو ضابط محصّله أنّه يحرم عليها من لو كانت رجلا و هو امرأة حرمت عليه كالأب و إن علا، و الولد و إن نزل، و الأخ و ابنه، و ابن الأخت، و العمّ و إن علا، و كذا الخال [4].

و النسب إنّما يثبت شرعا بالنكاح أي الوطء الصحيح و وطء الشبهة دون الزنا، لكن التحريم عندنا يتبع اللغة، فلو ولد له من الزنا


[1] في ن: أو إناثا.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 613 س 35.

[3] تحرير الأحكام: ج 2 ص 8 س 29.

[4] في ن زيادة: و الكاف زائدة أو المثال كلّ منها.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست