نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 123
[الباب الثالث في المحرّمات]
الباب الثالث في المحرّمات التحريم إمّا مؤبّد، أو لا و لذا كان فيه مقصدان[1]
[المقصد الأول في التحريم المؤبد]
الأوّل في التحريم المؤبّد
[الأول النسب]
و سببه إمّا نسب أو سبب آخر، و قد صار اسم السبب في العرف حقيقة فيه.
القسم الأوّل: النسب و تحرم به باتّفاق المسلمين الامّ و إن علت، و هي كلّ أنثى ينتهي إليها نسبه بالولادة و لو بوسائط لأب كانت أو لام.
و البنت و هي كلّ من ينتهي إليك نسبها بالولادة، و اكتفى بالأوّل و لم يقل «إليه» كما قال في الأوّل نسبه، إذ قد يتوهّم عوده إلى الموصول و عود ضمير نسبها إلى البنت. و لو بوسائط لابن أو لبنت و إن نزلت أي و إن أوغلت في النزول، أو و إن نزلت الوسائط ليفيد معنى جديدا، و كان الأظهر تقديمه كقوله:
و إن علت.
و يدخل فيها بنات الابن و إن نزلن أو نزل الابن.
و الأخت لأب أو لامّ أو لهما و بناتها و منهن بنات أولادها