نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 122
بوجه و إن أقرّت له. ظاهر الاندفاع، فإنّها لا تسمع في الزوجية، لأنّها حقّ الغير و قد ثبت له فلا ينتزع، و المراد هو السماع لغرم المهر.
و ما قيل: من أنّ عليها اليمين إن قلنا بأنّها لو نكلت و حلف الثاني انتزعت من الأوّل فلا ينحصر وجه حلفها فيما ذكر. لا وجه له، فإنّ الحكم بالانتزاع مبنيّ على وجوب الحلف، فلا يصح العكس.
و كذا الإشكال في غرم المهر لو ادعى زوجيّتها اثنان فإن اعترفت لأحدهما ثمّ للآخر و هذا كلام وقع في البين فإن أوجبنا عليها اليمين حلفت على البتّ إن شاءت، و على نفي العلم إن شاءت، فيكفي ذلك في ثبوت النكاح للأوّل و انتفاء الغرم للمهر عنها.
فإن نكلت حلف الآخر، فإن قلنا اليمين مع النكول كالبيّنة انتزعت من الأوّل للثاني، لأنّ البينة أقوى من إقرارها و فيه: أن يمينها إنّما كانت لدفع الغرم عن نفسها فحلفه بعد نكولها إنّما هو كالبيّنة في إثبات مهر المثل له لا الزوجيّة، فإنّها حقّ الغير، فلا ينتقل إليه بنكولها، و لا ينفع تبعية المهر للزوجية.
و إن جعلناه إقرارا ثبت نكاح الأوّل لأنّه لم يعارض إقرارها إلّا إقرار لها متأخّر، و هو لا يصلح للمعارضة و غرمت المهر للثاني على إشكال في كلّ من الثبوت و الغرم، ممّا [1] تقدّم، و في اجتماعهما من التنافي، و لكنه ضعيف ظاهر الاندفاع.