responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 101

و لوكيل الجد في النكاح عن حافديه تولّي طرفيه، و كذا وكيل الرشيدين أو الوليّين لنيابته عن الموكّل و لا فارق.

و لو زوّج الولي لا بالملك بدون مهر المثل فالأقرب أنّ لها الاعتراض في المسمّى أو العقد أو فيهما، و في التحرير قطع به في الأوّل و تردّد في الثاني [1].

و وجه الاعتراض في المسمّى أنّه عوض لها عن بضعها، فالنقص فيه ضرر ينجبر بتخييرها. و وجه العدم- و هو قول الشيخ [2]- الأصل، و أنّه ولي ماضي التصرف، و النكاح ليس معاوضة محضة، و إنّما الغرض الأصلي منه الإحصان و النسل، مع مراعاته المصلحة، و قوله تعالى «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ» [3] فإذا ساغ له العفو فنقصه ابتداء أولى، و على الأوّل يحتمل مع الاعتراض أن يكون للزوج الفسخ، لأنّه إنّما رضي بما سمّاه و لم يسلم له إلّا أن يكون عالما بالحال و الحكم.

و وجه الاعتراض في العقد- و هو لا يتمّ إلّا على الاعتراض في المسمّى- أنّ الواقع هو العقد المشخّص على المسمّى، فإذا بطل المسمّى بطل العقد، و الأقوى العدم، لأنّ المهر ليس من أركانه، و لذا جاز خلوّه عنه رأسا، و لا يبطل بتعليقه على مهر فاسد.

و يصحّ للمرأة أن تعقد على نفسها و غيرها إيجابا و قبولا معا، بأن وكّلها زوجها في تزويج نفسها منه، و به يندفع التكرار.

و لو زوّج الفضولي وقف على الإجازة من المعقود عليه ذكر أو أنثى إن كان حرّا رشيدا و بالجملة غير مولّى عليه أو من وليّه إن لم يكن و منهما إن اشتركا كما في البكر البالغة الرشيدة و السفيه على ما تقدّم.

و لا يقع العقد بإطلاق في أصله و إنّما يبطل إن لم يجز على رأي


[1] تحرير الأحكام: ج 2 ص 6 س 19.

[2] الخلاف: ج 4 ص 392 المسألة 37.

[3] البقرة: 237.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست