نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 100
و التحقيق أنّ المتبادر من هذه الأخبار أن يكون التزويج بالولاية، فهل ولاية الأب ثابتة مع المولى، لكنّها ممنوعة عن التأثير، فإذا أذن انتفى المنع أم ساقطة؟
فعلى الأوّل يدخل في هذه الأخبار، و يندفع دخوله في الأدلّة بأنّ المتبادر منها ما إذا زوّجها المولى.
و لكلّ من الأب و الجدّ له تولّي طرفي العقد لولديه، و لا بدّ في الأب لأحد الطرفين أن يكون وكيلا للآخر أو وليّه.
و كذا غيرهما من الأولياء على الأقوى لأنّه مقتضى الولاية، و اشتراط التغاير حقيقة بين المتعاقدين ممنوع. و في الخلاف: الاتّفاق على عدمه عندنا إلّا الوكيل عنها أو عن وليها فإنّه لا يزوّجها من نفسه إلّا إذا أذنت أو أذن الوليّ له صريحا، أمّا إذا عيّنت غيره فظاهر، و أمّا مع الإطلاق أو التعميم فلأنّ غيره المتبادر، و ربّما يمنع.
و قد يفرق بين المطلق و العامّ، فيجوز في الثاني خاصّة لقربه من الإذن صريحا، و تردّد في التذكرة [1] في المطلق.
و أمّا مع الإذن صريحا فيصحّ على رأي قويّ، وفاقا لأبي علي [2] و المحقّق [3] للأصل، و كفاية التغاير اعتبارا. و قيل بالمنع، لاعتبار التغاير، و هو ممنوع، و لرواية عمّار سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها، يحلّ لها أن توكّل رجلا يريد أن يتزوّجها تقول له: قد وكّلتك فاشهد على تزويجي؟ قال: لا، قال: قلت: و إن كانت أيّما؟ قال: و إن كانت أيّما، قلت: فإن وكّلت غيره بتزويجها منه؟ قال: نعم [4]. و هي ضعيفة، و على المنع يحتمل زواله إذا وكّل غيره في أحد الطرفين أو اثنين فيهما.