responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 99

عن أبي الحسن (عليه السلام) أنّه قال: من أتى جمعا و الناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد فاته الحجّ [1].

و أمّا العكس، فاستشكل في التذكرة [2] و المنتهى [3] و التحرير [4] من عموم ما مرّ من قول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبيين: إذا فاتك المزدلفة فقد فاتك الحجّ [5]. و في مرسل ابن فضال: الوقوف بالمشعر فريضة، و الوقوف بعرفة سنّة [6]. و قول أبي الحسن (عليه السلام) في خبر محمد بن الفضيل: و إن لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة و لا حجّ له [7].

و ممّا اشتهر من قول النبي (صلّى اللّه عليه و آله): الحجّ عرفة [8]، لكن لم نره مسندا من طريقنا، و قول الصادق (عليه السلام) لابن أذينة في الحسن: الحجّ الأكبر الوقوف بعرفة و رمي الجمار [9].

و ما مرّ فيمن جهل، فلم يقف بالمشعر حتى فاته أنّه لا بأس.

و فيمن تركه متعمّدا أنّ عليه بدنة، و هو خيرة الجامع [10] و الإرشاد [11] و التبصرة [12] و الدروس [13] و اللمعة [14].


[1] قرب الاسناد: ص 174.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 375 س 20.

[3] منتهى المطلب: ج 2 ص 728 س 12.

[4] تحرير الأحكام: ج 1 ص 103 س 5.

[5] وسائل الشيعة: ج 10 ص 57 و 63 ب 23 و 25 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 و ح 1.

[6] وسائل الشيعة: ج 10 ص 57 ب 19 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة ح 14.

[7] وسائل الشيعة: ج 10 ص 57 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.

[8] سنن الترمذي: ج 5 ص 214 ح 2975، سنن الدارمي: ج 2 ص 59، سنن ابن ماجة: ج 2 ص 1003 ح 3015، سنن أبي داود: ج 2 ص 196 ح 1949.

[9] وسائل الشيعة: ج 8 ص 4 ب 1 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح 2.

[10] الجامع للشرائع: ص 209.

[11] إرشاد الأذهان: ج 1 ص 329.

[12] تبصرة المتعلمين: ص 71. و في الجميع «شاة».

[13] الدروس الشرعية: ج 1 ص 425 درس 109، و فيه: «فلو تعمد تركه بطل حجة».

[14] اللمعة الدمشقية: ج 2 ص 277.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست