نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 6 صفحه : 99
عن أبي الحسن (عليه السلام) أنّه قال: من أتى جمعا و الناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد فاته الحجّ [1].
و أمّا العكس، فاستشكل في التذكرة [2] و المنتهى [3] و التحرير [4] من عموم ما مرّ من قول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبيين: إذا فاتك المزدلفة فقد فاتك الحجّ [5]. و في مرسل ابن فضال: الوقوف بالمشعر فريضة، و الوقوف بعرفة سنّة [6]. و قول أبي الحسن (عليه السلام) في خبر محمد بن الفضيل: و إن لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة و لا حجّ له [7].
و ممّا اشتهر من قول النبي (صلّى اللّه عليه و آله): الحجّ عرفة [8]، لكن لم نره مسندا من طريقنا، و قول الصادق (عليه السلام) لابن أذينة في الحسن: الحجّ الأكبر الوقوف بعرفة و رمي الجمار [9].
و ما مرّ فيمن جهل، فلم يقف بالمشعر حتى فاته أنّه لا بأس.
و فيمن تركه متعمّدا أنّ عليه بدنة، و هو خيرة الجامع [10] و الإرشاد [11] و التبصرة [12] و الدروس [13] و اللمعة [14].