responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 98

انتهى إلى منى فرمى الجمرة و لم يعلم حتى ارتفع النهار، قال: يرجع إلى المشعر فيقف به ثم يرجع و يرمي الجمرة [1].

و أمّا الثاني فعليه الإجماع أيضا كما في الانتصار [2] و الخلاف [3] و الجواهر [4] و المنتهى [5] و التذكرة [6]، و عموم أخبار: من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ [7]، و هي كثيرة. و خصوص نحو قول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي: و إن قدم رجل و قد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام، فإنّ اللّه تعالى أعذر لعبده إذا أدرك المشعر الحرام قبل أن تطلع الشمس و قبل أن يفيض الناس، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحجّ، فليجعلها عمرة مفردة و عليه الحجّ من قابل [8].

و في صحيح معاوية بن عمّار: كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) في سفر فإذا شيخ كبير، فقال: يا رسول اللّه ما تقول في رجل أدرك الإمام بجمع؟ فقال له: إن ظنّ أنّه يأتي عرفات فيقف قليلا ثمّ يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها، و إن ظنّ أنّه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها و قد تمّ حجّه [9].

و هذه كلّها دليل الثالث و إن كان الغاية [10] عرفة، و كان عليه الإجماع أيضا، فيشمله نصوص الأصحاب، و الإجماع المحكيّ في الانتصار [11] و الخلاف [12] و الجواهر [13]، لكن روى الحميري في قرب الإسناد عن علي بن الفضل الواسطي


[1] وسائل الشيعة: ج 10 ص 55 ب 21 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.

[2] الانتصار: ص 90.

[3] الخلاف: ج 2 ص 342 المسألة 162.

[4] جواهر الفقه: ص 43 المسألة 150.

[5] منتهى المطلب: ج 2 ص 728 س 9.

[6] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 375 س 20.

[7] وسائل الشيعة: ج 10 ص 60 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 13 و 14.

[8] وسائل الشيعة: ج 10 ص 56 ب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

[9] وسائل الشيعة: ج 10 ص 56 ب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4.

[10] في خ: «الفائت».

[11] الانتصار: ص 90.

[12] الخلاف: ج 2 ص 342 المسألة 162.

[13] جواهر الفقه: ص 43.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست