نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 6 صفحه : 98
انتهى إلى منى فرمى الجمرة و لم يعلم حتى ارتفع النهار، قال: يرجع إلى المشعر فيقف به ثم يرجع و يرمي الجمرة [1].
و أمّا الثاني فعليه الإجماع أيضا كما في الانتصار [2] و الخلاف [3] و الجواهر [4] و المنتهى [5] و التذكرة [6]، و عموم أخبار: من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ [7]، و هي كثيرة. و خصوص نحو قول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي: و إن قدم رجل و قد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام، فإنّ اللّه تعالى أعذر لعبده إذا أدرك المشعر الحرام قبل أن تطلع الشمس و قبل أن يفيض الناس، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحجّ، فليجعلها عمرة مفردة و عليه الحجّ من قابل [8].
و في صحيح معاوية بن عمّار: كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) في سفر فإذا شيخ كبير، فقال: يا رسول اللّه ما تقول في رجل أدرك الإمام بجمع؟ فقال له: إن ظنّ أنّه يأتي عرفات فيقف قليلا ثمّ يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها، و إن ظنّ أنّه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها و قد تمّ حجّه [9].
و هذه كلّها دليل الثالث و إن كان الغاية [10] عرفة، و كان عليه الإجماع أيضا، فيشمله نصوص الأصحاب، و الإجماع المحكيّ في الانتصار [11] و الخلاف [12] و الجواهر [13]، لكن روى الحميري في قرب الإسناد عن علي بن الفضل الواسطي
[1] وسائل الشيعة: ج 10 ص 55 ب 21 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.