نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 6 صفحه : 97
يقف على ذلك الوجه كان أنقص ثوابا و إن كان لا يفسد الحجّ، لأنّ الوقوف القليل يجزئ هناك مع الضرورة [1]. و نحوه التحرير في التسوية بين العامد و الجاهل في بطلان الحجّ [2].
و لو تركهما أي الوقوفين معا بطل حجّه و إن كان ناسيا كما في النافع [3] و الشرائع [4]، لصحيح حريز سأل الصادق (عليه السلام) عن مفرد للحجّ فاته الموقفان جميعا، قال له: إلى طلوع الشمس يوم النحر، فإن طلعت الشمس من النحر فليس له حجّ [5]. و خبر إسحاق بن عبد اللّه سأل الكاظم (عليه السلام) عمّن دخل مكة مفردا للحج يخشى أن يفوته الموقفان، فقال: له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر، فإذا طلعت الشمس فليس له حجّ [6]. و نحوه خبر محمد بن فضيل [7] عنه أو عن الرضا (عليهما السلام).
و لو أدرك عرفة اختيارا و المزدلفة اضطرارا قبل الفجر أو بعد طلوع الشمس أو بالعكس أو أحدهما اختيارا خاصّة صحّ حجّه إن لم يتعمّد ترك الآخر.
أمّا الأوّل فعليه الإجماع كما في التذكرة [8] و المنتهى [9]، و نحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر معاوية بن عمّار: من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع و ليأت جمعا و ليقف بها، و إن كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع [10]. و خبر يونس بن يعقوب سأله (عليه السلام) رجل أفاض من عرفات فمرّ بالمشعر فلم يقف حتى