responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 97

يقف على ذلك الوجه كان أنقص ثوابا و إن كان لا يفسد الحجّ، لأنّ الوقوف القليل يجزئ هناك مع الضرورة [1]. و نحوه التحرير في التسوية بين العامد و الجاهل في بطلان الحجّ [2].

و لو تركهما أي الوقوفين معا بطل حجّه و إن كان ناسيا كما في النافع [3] و الشرائع [4]، لصحيح حريز سأل الصادق (عليه السلام) عن مفرد للحجّ فاته الموقفان جميعا، قال له: إلى طلوع الشمس يوم النحر، فإن طلعت الشمس من النحر فليس له حجّ [5]. و خبر إسحاق بن عبد اللّه سأل الكاظم (عليه السلام) عمّن دخل مكة مفردا للحج يخشى أن يفوته الموقفان، فقال: له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر، فإذا طلعت الشمس فليس له حجّ [6]. و نحوه خبر محمد بن فضيل [7] عنه أو عن الرضا (عليهما السلام).

و لو أدرك عرفة اختيارا و المزدلفة اضطرارا قبل الفجر أو بعد طلوع الشمس أو بالعكس أو أحدهما اختيارا خاصّة صحّ حجّه إن لم يتعمّد ترك الآخر.

أمّا الأوّل فعليه الإجماع كما في التذكرة [8] و المنتهى [9]، و نحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر معاوية بن عمّار: من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع و ليأت جمعا و ليقف بها، و إن كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع [10]. و خبر يونس بن يعقوب سأله (عليه السلام) رجل أفاض من عرفات فمرّ بالمشعر فلم يقف حتى


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 293 ح 992- 993 و ذيله.

[2] تحرير الأحكام: ج 1 ص 103 س 5.

[3] المختصر النافع: ص 88.

[4] شرائع الإسلام: ج 1 ص 257.

[5] وسائل الشيعة: ج 10 ص 57 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

[6] وسائل الشيعة: ج 10 ص 58 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 5.

[7] وسائل الشيعة: ج 10 ص 57 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.

[8] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 375 س 20.

[9] منتهى المطلب: ج 2 ص 728 س 9.

[10] وسائل الشيعة: ج 10 ص 37 ب 4 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست