نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 6 صفحه : 65
بنمرة، و نمرة هي بطن عرنة دون الموقف و دون عرفة [1]. قال: و حدّ عرفة من بطن عرنة و ثوية و نمرة إلى ذي المجاز [2].
فلا يجوز الوقوف بغيرها ممّا خلفها كالأراك و لا بهذه الحدود لخروجها عن المحدود قال الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة: اتق الأراك و نمرة و هي بطن عرنة و ثوية و ذي المجاز، فإنّه ليس من عرفة و لا تقف فيه [3].
و في خبر أبي بصير: إنّ أصحاب الأراك الذين ينزلون تحت الأراك لا حجّ لهم [4]. و قال النبي (صلّى اللّه عليه و آله) في خبر إسحاق بن عمار: ارتفعوا عن وادي عرنة بعرفات [5].
و قال الحسن [6] و الحلبي [7]: و حدّها من المأزمين إلى الموقف. و قال أبو علي: