responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 65

بنمرة، و نمرة هي بطن عرنة دون الموقف و دون عرفة [1]. قال: و حدّ عرفة من بطن عرنة و ثوية و نمرة إلى ذي المجاز [2].

فلا يجوز الوقوف بغيرها ممّا خلفها كالأراك و لا بهذه الحدود لخروجها عن المحدود قال الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة: اتق الأراك و نمرة و هي بطن عرنة و ثوية و ذي المجاز، فإنّه ليس من عرفة و لا تقف فيه [3].

و في خبر أبي بصير: إنّ أصحاب الأراك الذين ينزلون تحت الأراك لا حجّ لهم [4]. و قال النبي (صلّى اللّه عليه و آله) في خبر إسحاق بن عمار: ارتفعوا عن وادي عرنة بعرفات [5].

و قال الحسن [6] و الحلبي [7]: و حدّها من المأزمين إلى الموقف. و قال أبو علي:

من المأزمين إلى الجبل [8].

و قال الصادق (عليه السلام) في صحيح ليث المرادي: حدّ عرفات من المأزمين إلى أقصى الموقف [9].

و قال في المختلف: و لا ينافي بين القولين- يعني ما في الكتاب و أحد هذين القولين- لأنّ ذلك كلّه حدود عرفة، لكن من جهات متعدّدة [10].

و يجوز أي يجب عند الضرورة الوقوف على الجبل فإنّه من الموقف [11]، كما في صحيح معاوية عن الصادق (عليه السلام): و خلف الجبل موقف [12].


[1] وسائل الشيعة: ج 10 ص 9 ب 9 من أبواب إحرام الحجّ ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 10 ص 10 ب 10 من أبواب إحرام الحجّ ح 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 10 ص 11 ب 10 من أبواب إحرام الحجّ ح 6.

[4] المصدر السابق ح 3.

[5] المصدر السابق ح 4.

[6] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 4 ص 236.

[7] الكافي في الفقه: ص 196.

[8] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 4 ص 236.

[9] وسائل الشيعة: ج 10 ص 11 ب 10 من أبواب إحرام الحجّ ح 2.

[10] مختلف الشيعة: ج 4 ص 236.

[11] في خ: «المواقف».

[12] وسائل الشيعة: ج 10 ص 11 ب 10 من أبواب إحرام الحجّ ح 1.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست