نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 6 صفحه : 59
المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف
يستحبّ للحاجّ اتفاقا بعد الإحرام يوم التروية الخروج إلى منى من مكّة و يستحبّ لغير الإمام أن يكون بعد صلاة الظهر بمكّة أو الظهرين على ما عرفت من الخلاف.
و الإقامة بها إلى فجر عرفة لغير الإمام، و تأخير قطع وادي محسّر إلى ما بعد طلوع الشمس لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح هشام بن الحكم: لا تجوز وادي محسّر حتى تطلع الشمس [1].
و لا يجب كما في النهاية [2] و المبسوط [3] و التهذيب [4] لظاهر الخبر وفاقا للسرائر [5] للأصل، و عدم وجوب المبيت بمنى كذا في المختلف [6]، و ظهور ما فيه يغني عن التنبيه.
و للعليل و الكبير و خائف الزحام المضرّ به الخروج من مكّة إلى منى قبل الظهر كما في النهاية [7] و المبسوط [8] و السرائر [9] و الشرائع [10] و غيرها، لخبر إسحاق بن عمّار سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يكون شيخا كبيرا أو مريضا يخاف ضغاط الناس و زحامهم يحرم بالحجّ و يخرج إلى منى قبل يوم التروية؟ قال: نعم. قال: فيخرج الرجل الصحيح يلتمس مكانا أو يتروّج بذلك؟
قال: لا. قال: يتعجّل بيوم؟ قال: نعم. قال: يتعجّل بيومين؟ قال: نعم. قلت: يتعجّل
[1] وسائل الشيعة: ج 10 ص 8 ب 7 من أبواب إحرام الحجّ ح 4.