responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 59

المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف

يستحبّ للحاجّ اتفاقا بعد الإحرام يوم التروية الخروج إلى منى من مكّة و يستحبّ لغير الإمام أن يكون بعد صلاة الظهر بمكّة أو الظهرين على ما عرفت من الخلاف.

و الإقامة بها إلى فجر عرفة لغير الإمام، و تأخير قطع وادي محسّر إلى ما بعد طلوع الشمس لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح هشام بن الحكم: لا تجوز وادي محسّر حتى تطلع الشمس [1].

و لا يجب كما في النهاية [2] و المبسوط [3] و التهذيب [4] لظاهر الخبر وفاقا للسرائر [5] للأصل، و عدم وجوب المبيت بمنى كذا في المختلف [6]، و ظهور ما فيه يغني عن التنبيه.

و للعليل و الكبير و خائف الزحام المضرّ به الخروج من مكّة إلى منى قبل الظهر كما في النهاية [7] و المبسوط [8] و السرائر [9] و الشرائع [10] و غيرها، لخبر إسحاق بن عمّار سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يكون شيخا كبيرا أو مريضا يخاف ضغاط الناس و زحامهم يحرم بالحجّ و يخرج إلى منى قبل يوم التروية؟ قال: نعم. قال: فيخرج الرجل الصحيح يلتمس مكانا أو يتروّج بذلك؟

قال: لا. قال: يتعجّل بيوم؟ قال: نعم. قال: يتعجّل بيومين؟ قال: نعم. قلت: يتعجّل


[1] وسائل الشيعة: ج 10 ص 8 ب 7 من أبواب إحرام الحجّ ح 4.

[2] النهاية و نكتها: ج 1 ص 519.

[3] المبسوط: ج 1 ص 366.

[4] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 179 ذيل الحديث 598.

[5] السرائر: ج 1 ص 585.

[6] مختلف الشيعة: ج 4 ص 233.

[7] النهاية و نكتها: ج 1 ص 518.

[8] المبسوط: ج 1 ص 365.

[9] السرائر: ج 1 ص 586.

[10] شرائع الإسلام: ج 1 ص 253.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست