responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 58

إلى أنّه لا يسن.

و خلافا لقول الحسن: و إذا اغتسل يوم التروية و أحرم بالحجّ طاف بالبيت سبعة أشواط و خرج متوجّها إلى منى، و لا يسعى بين الصفا و المروة حتى يزور البيت فيسعى بعد طواف الزيارة [1]. و احتمل في المختلف أن يريد به الطواف قبل الإحرام [2] كما ذكره جماعة من الأصحاب منهم: المفيد [3] و الحلبي [4].

فإن طاف ساهيا أو عامدا لم ينتقض إحرامه جدّد بعده التلبية أولا، وفاقا للسرائر [5] و التهذيب [6] للأصل، و خبر عبد الحميد بن سعيد سأل الكاظم (عليه السلام) عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحجّ، ثمّ طاف بالبيت بعد إحرامه، و هو لا يرى أنّ ذلك لا ينبغي، أ ينقض طوافه بالبيت إحرامه؟ فقال:

لا، و لكن يمضي على إحرامه [7].

قيل في النهاية [8] و المبسوط [9] و السرائر [10] و الوسيلة [11] و الجامع [12]: و يجدد التلبية، ليعقد بها الإحرام.

و يحتمل أن يكونوا يستحبّونه، فإنّ الشيخ قال في الكتابين: إنّه لا ينتقض إحرامه، لكن يعقده بتجديد التلبية [13]. و لعلّهم استندوا إلى ما مضى في طواف القارن و المفرد إذا دخلا مكّة قبل الوقوف.


[1] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 4 ص 229.

[2] مختلف الشيعة: ج 4 ص 229.

[3] المقنعة: ص 407.

[4] الكافي في الفقه: ص 212.

[5] السرائر: ج 1 ص 584.

[6] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 169 ذيل الحديث 562.

[7] وسائل الشيعة: ج 9 ص 497 ب 83 من أبواب الطواف ح 6.

[8] النهاية و نكتها: ج 1 ص 518.

[9] المبسوط: ج 1 ص 365.

[10] السرائر: ج 1 ص 584.

[11] الوسيلة: ص 177.

[12] الجامع للشرائع: ص 205.

[13] النهاية و نكتها: ج 1 ص 518، و المبسوط: ج 1 ص 365.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست