responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 476

و اختلف كلامه فيهما في التلبيد، فجوّزه في المنتهى قال: و لو طلى رأسه بعسل أو صمغ ليجتمع الشعر و يتلبد فلا يتخلّله الغبار و لا يصيبه الشعث و لا يقع فيه الدبيب جاز، و هو التلبيد، و روى ابن عمر قال: رأيت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يهلّ ملبدا [1]. و نسبه في التذكرة إلى الحنابلة [2].

و كذا في التظليل سائرا شاة كما في الكافي [3] و الغنية [4] و المهذب [5] و النافع [6] و الجامع [7] و الشرائع [8] لكن في الأوّلين تظليل المحمل، و ان على المختار لكلّ يوم شاة، و على المضطر لجملة الأيام.

و في المقنعة [9] و جمل العلم و العمل [10] و المراسم [11] و النهاية [12] و المبسوط [13] و الوسيلة [14] و السرائر: دم [15]، و الأخبار لكلّ من الدم و الشاة كثيرة [16].

و يؤيّد مطلق الدم، خبر موسى بن القاسم أنّه رأى علي بن جعفر إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل [17].

و في المقنع: لكلّ يوم مدّ من طعام [18]، لخبر علي بن أبي حمزة عن أبي بصير سأله (عليه السلام) عن المرأة يضرب عليها الظلال و هي محرمة؟ قال: نعم، قال، قلت:


[1] منتهى المطلب: ج 2 ص 790 س 6.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 336 س 32.

[3] الكافي في الفقه: ص 204.

[4] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 515 س 3.

[5] المهذب: ج 1 ص 220.

[6] المختصر النافع: ص 108.

[7] الجامع للشرائع: ص 194.

[8] شرائع الإسلام: ص 196.

[9] المقنعة: ص 432، و فيه «فداء».

[10] جمل العلم و العمل (رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة): ص 70.

[11] المراسم: ص 121.

[12] النهاية و نكتها: ج 1 ص 498.

[13] المبسوط: ج 1 ص 350.

[14] الوسيلة: ص 168.

[15] السرائر: ج 1 ص 553.

[16] وسائل الشيعة: ج 9 ص 286 ب 6 من أبواب بقية كفارات الإحرام.

[17] وسائل الشيعة: ج 9 ص 287 ب 6 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 2.

[18] المقنع: ص 74.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست