responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 475

قال: و متى ارتمس في الماء لزمه الفداء، و استدلّ بالعموم [1].

و في المبسوط: من خضب رأسه أو طيّنه لزمه الفداء، كمن غطّاه بثوب بلا خلاف، و إن غطّاه بعصابة أو مرهم بحبر أو قرطاس مثل ذلك، قال: و إن حمل على رأسه شيئا غطّى رأسه لزمه الفداء [2].

و جعل ابن حمزة الارتماس في الماء ممّا فيه الدم المطلق [3]، و لم يذكر غيره.

و المقنع، و النهاية، و جمل العلم و العمل، و المقنعة و المراسم، و المهذب، و السرائر، و الجامع خالية عن فداء الستر. و ذكر الحلبيان تغطية رأس الرجل و وجه المرأة جميعا، و ذكر أنّ على المختار لكلّ يوم شاة، و على المضطر لكلّ المدة شاة [4].

و في الدروس: الأقرب عدم تكررها بتكرر تغطيته، نعم لو فعل ذلك مختارا تعدّدت، و لا يتعدّد بتعدّد الغطاء مطلقا [5].

قلت: افتراق المختار و المضطر صحيح ابن سنان [6] إن استند إلى نصّ أو إجماع، و كأنّ المصنف احترز بالساتر عمّا يستر بعض الرأس بحيث لا يخرجه عن كونه حاسرا عرفا، كخيط، و نقطة من طين، و عصام القربة، لا عن ثوب و طين رقيقين يحكيان ما تحتهما، لتحقق الستر بهما كما في التذكرة [7] و المنتهى [8]، قال فيهما: لو خضّب رأسه وجبت الفدية، سواء كان الخضاب ثخينا أو رقيقا لأنّه ساتر، و به قال الشافعي، و فصّل أصحابه بين الثخين و الرقيق، فأوجبوا الفدية في الأوّل دون الثاني، و ليس بمعتمد، و كذا لو وضع عليه مرهما له جرم يستر رأسه، قال: و لو طلى رأسه بعسل أو لبن ثخين فكذلك، خلافا للشافعي.


[1] الخلاف: ج 2 ص 313 المسألة 107.

[2] المبسوط: ج 1 ص 351.

[3] الوسيلة: ص 168.

[4] الكافي في الفقه: ص 204، و الغنية (الجوامع الفقهية): ص 515 س 3.

[5] الدروس الشرعية: ج 1 ص 389 درس 100.

[6] وسائل الشيعة: ج 9 ص 140 ب 58 من أبواب تروك الإحرام ح 1.

[7] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 336 س 37.

[8] منتهى المطلب: ج 2 ص 790 س 12.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست