نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 6 صفحه : 476
و اختلف كلامه فيهما في التلبيد، فجوّزه في المنتهى قال: و لو طلى رأسه بعسل أو صمغ ليجتمع الشعر و يتلبد فلا يتخلّله الغبار و لا يصيبه الشعث و لا يقع فيه الدبيب جاز، و هو التلبيد، و روى ابن عمر قال: رأيت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يهلّ ملبدا [1]. و نسبه في التذكرة إلى الحنابلة [2].
و كذا في التظليل سائرا شاة كما في الكافي [3] و الغنية [4] و المهذب [5] و النافع [6] و الجامع [7] و الشرائع [8] لكن في الأوّلين تظليل المحمل، و ان على المختار لكلّ يوم شاة، و على المضطر لجملة الأيام.
و في المقنعة [9] و جمل العلم و العمل [10] و المراسم [11] و النهاية [12] و المبسوط [13] و الوسيلة [14] و السرائر: دم [15]، و الأخبار لكلّ من الدم و الشاة كثيرة [16].
و يؤيّد مطلق الدم، خبر موسى بن القاسم أنّه رأى علي بن جعفر إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل [17].
و في المقنع: لكلّ يوم مدّ من طعام [18]، لخبر علي بن أبي حمزة عن أبي بصير سأله (عليه السلام) عن المرأة يضرب عليها الظلال و هي محرمة؟ قال: نعم، قال، قلت: