نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 6 صفحه : 460
كما هو ظاهر التذكرة [1] و المنتهى [2]، و إجماعهم على مضمون تلك الأخبار.
و قد يناقش في انحصار القابل في اولى ما بعد هذه السنة من السنين.
قال: و الاحتياط يقتضي ذلك، و لأنّا قد بيّنا أنّ حجة الإسلام على الفور دون التراخي، و هذه حجة الإسلام [3]. و هذا يفيد أنّ الفورية إن كان الفاسد كذلك.
قال: و أيضا فلا خلاف أنّه مأمور بذلك، و الأمر عندنا يقتضي الفور. قال: و ما ذكرناه مروي عن عمرو ابن عمر [4]. و لا مخالف لهما، يعني فكانا إجماعا كما في التذكرة [5] و المنتهى [6]، و زيد فيهما أنّه لما دخل في الإحرام تعيّن عليه، فيجب أن يتعيّن عليه القضاء، و لعلّه يريد تعيّن عليه فورا.
و بالجملة إن كان القضاء فرضه و كان فوريا وجب على الفور، و إلّا فالأصل العدم، و لا معارض له، الّا أن ينصّ عليه لفظ قابل.
المطلب الثالث: في باقي المحظورات
في لبس المخيط دم شاة و إن كان مضطرا إليه بالإجماع و النصوص [7]، لكن ينتفي التحريم في حقّه خاصة بل قد يجب، و استثنى السراويل في الخلاف [8] و التذكرة [9] و المنتهى [10] فنفى الفدية فيه عند الضرورة، و استدلّ له الشيخ بأصل البراءة مع خلو الأخبار و الفتاوى عن ذكر فدائه.