responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 460

كما هو ظاهر التذكرة [1] و المنتهى [2]، و إجماعهم على مضمون تلك الأخبار.

و قد يناقش في انحصار القابل في اولى ما بعد هذه السنة من السنين.

قال: و الاحتياط يقتضي ذلك، و لأنّا قد بيّنا أنّ حجة الإسلام على الفور دون التراخي، و هذه حجة الإسلام [3]. و هذا يفيد أنّ الفورية إن كان الفاسد كذلك.

قال: و أيضا فلا خلاف أنّه مأمور بذلك، و الأمر عندنا يقتضي الفور. قال: و ما ذكرناه مروي عن عمرو ابن عمر [4]. و لا مخالف لهما، يعني فكانا إجماعا كما في التذكرة [5] و المنتهى [6]، و زيد فيهما أنّه لما دخل في الإحرام تعيّن عليه، فيجب أن يتعيّن عليه القضاء، و لعلّه يريد تعيّن عليه فورا.

و بالجملة إن كان القضاء فرضه و كان فوريا وجب على الفور، و إلّا فالأصل العدم، و لا معارض له، الّا أن ينصّ عليه لفظ قابل.

المطلب الثالث: في باقي المحظورات

في لبس المخيط دم شاة و إن كان مضطرا إليه بالإجماع و النصوص [7]، لكن ينتفي التحريم في حقّه خاصة بل قد يجب، و استثنى السراويل في الخلاف [8] و التذكرة [9] و المنتهى [10] فنفى الفدية فيه عند الضرورة، و استدلّ له الشيخ بأصل البراءة مع خلو الأخبار و الفتاوى عن ذكر فدائه.


[1] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 358 س 32.

[2] منتهى المطلب: ج 2 ص 836 س 14.

[3] الخلاف: ج 2 ص 367 المسألة 205.

[4] الخلاف: ج 2 ص 367 المسألة 205.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 358 س 32.

[6] منتهى المطلب: ج 2 ص 836 س 16.

[7] وسائل الشيعة: ج 9 ص 289 ب 8 من أبواب بقية كفارات الإحرام.

[8] الخلاف: ج 2 ص 297 المسألة 78.

[9] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 232 س 36.

[10] منتهى المطلب: ج 2 ص 782 س 12.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست