نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 6 صفحه : 461
و فيه أنّه روى في التهذيب صحيحا عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): من نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله و هو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، و من فعله متعمّدا فعليه دم شاة [1].
و رواه الكليني أيضا عنه صحيحا، إلّا أن يقول: إنّه عند الضرورة ينبغي له لبسه [2]، و يضعّفه قوله (عليه السلام): «ففعل ذلك ناسيا».
و أيضا روى صحيحا عن ابن مسلم أنّه سأله (عليه السلام) عن المحرم يحتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها، فقال (عليه السلام): لكلّ صنف منها فداء [3]. و كذا رواه الصدوق [4] صحيحا و الكليني (رحمه الله) حسنا عنه عن أحدهما (عليهما السلام)[5] لكن ظاهر التذكرة الإجماع عليه [6]، فإن تمّ كان هو الدليل، و يأتي الكلام فيما يتوشّح به من قباء و غيره إن شاء اللّه تعالى.
و كذا لو لبس الخفّين أو الشمشك كان عليه شاة و إن كان مضطرّا و لكن ينتفي التحريم في حقّه، لأنّ الأصل في تروك الإحرام الفداء الى أن يظهر السقوط، و لا دليل على سقوطه هنا، و لعموم الخبرين، و فيه منع عموم الثوب للخف و الشمشك.
و في التهذيب [7] و الخلاف [8] و التذكرة: لا فدية إذا اضطرا، لأصل البراءة [9]، و تجويز اللبس في صحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام)، من غير إيجاب فداء [10].