responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 461

و فيه أنّه روى في التهذيب صحيحا عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): من نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله و هو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، و من فعله متعمّدا فعليه دم شاة [1].

و رواه الكليني أيضا عنه صحيحا، إلّا أن يقول: إنّه عند الضرورة ينبغي له لبسه [2]، و يضعّفه قوله (عليه السلام): «ففعل ذلك ناسيا».

و أيضا روى صحيحا عن ابن مسلم أنّه سأله (عليه السلام) عن المحرم يحتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها، فقال (عليه السلام): لكلّ صنف منها فداء [3]. و كذا رواه الصدوق [4] صحيحا و الكليني (رحمه الله) حسنا عنه عن أحدهما (عليهما السلام) [5] لكن ظاهر التذكرة الإجماع عليه [6]، فإن تمّ كان هو الدليل، و يأتي الكلام فيما يتوشّح به من قباء و غيره إن شاء اللّه تعالى.

و كذا لو لبس الخفّين أو الشمشك كان عليه شاة و إن كان مضطرّا و لكن ينتفي التحريم في حقّه، لأنّ الأصل في تروك الإحرام الفداء الى أن يظهر السقوط، و لا دليل على سقوطه هنا، و لعموم الخبرين، و فيه منع عموم الثوب للخف و الشمشك.

و في التهذيب [7] و الخلاف [8] و التذكرة: لا فدية إذا اضطرا، لأصل البراءة [9]، و تجويز اللبس في صحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام)، من غير إيجاب فداء [10].


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 369 ح 1287.

[2] الكافي: ج 4 ص 348 ح 1.

[3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 384 ح 1340.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 341 ح 1340.

[5] الكافي: ج 4 ص 348 ح 2.

[6] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 332 س 34.

[7] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 384 ح 1340.

[8] الخلاف: ج 2 ص 295 المسألة 75.

[9] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 332 س 36.

[10] وسائل الشيعة: ج 9 ص 134 ب 51 من أبواب تروك الإحرام ح 2.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست