responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 44

العصر المجموعة إلى الظهر [1]. و في الاقتصاد: إنّ من عدا الإمام لا يخرج إلى منى حتى يصلّيهما بمكة [2]، و نحوه النافع [3] و الشرائع [4]، و استدلّ في المختلف بأنّ المسجد الحرام أفضل من غيره.

و المستحب إيقاع الإحرام بعد فريضة [5]، فاستحب إيقاع الفريضتين فيه. و في التذكرة [6] و المنتهى [7] بما مرّ من حسن معاوية [8]، و ضعف الدليلين واضح.

و قال السيد: فإذا كان يوم التروية فليغتسل و لينشئ الإحرام من المسجد و يلبي ثمّ يمضي إلى منى فيصلّي بها الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة و الفجر [9]. و هو يعطي إيقاعه قبل الظهرين مطلقا، لنحو قول الصادق (عليه السلام) في حسن معاوية: إذا انتهيت إلى منى فقل- إلى أن قال:- ثمّ تصلّي بها الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة و الفجر و الإمام يصلّي بها الظهر و لا يسعه إلّا ذلك، و موسّع لك أن تصلّي بغيرها إن لم تقدر [10].

و في خبر عمر بن يزيد: و صلّ الظهر إن قدرت بمنى [11]. و في خبر أبي بصير:

و إن قدرت أن يكون رواحك إلى منى زوال الشمس، و إلّا فمتى ما تيسّر لك من يوم التروية [12].

و جمع الشيخ [13] و المصنف و غيرهما بينهما و بين الأوّلة بالفرق بين الإمام


[1] حكاه عنهما العلّامة في مختلف الشيعة: ج 4 ص 223.

[2] الاقتصاد: ص 305- 306.

[3] المختصر النافع: ص 86.

[4] شرائع الإسلام: ج 1 ص 252- 253.

[5] مختلف الشيعة: ج 4 ص 224.

[6] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 370 س 11.

[7] منتهى المطلب: ج 2 ص 714 س 28.

[8] وسائل الشيعة: ج 10 ص 3 ب 1 من أبواب إحرام الحجّ .. ح 1.

[9] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 68.

[10] وسائل الشيعة: ج 10 ص 6 ب 4 من أبواب إحرام الحجّ .. ح 5.

[11] وسائل الشيعة: ج 10 ص 4 ب 2 من أبواب إحرام الحجّ .. ح 3.

[12] وسائل الشيعة: ج 10 ص 3 ب 2 من أبواب إحرام الحجّ .. ح 2.

[13] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 175 ذيل الحديث 587.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست