نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 6 صفحه : 44
العصر المجموعة إلى الظهر [1]. و في الاقتصاد: إنّ من عدا الإمام لا يخرج إلى منى حتى يصلّيهما بمكة [2]، و نحوه النافع [3] و الشرائع [4]، و استدلّ في المختلف بأنّ المسجد الحرام أفضل من غيره.
و المستحب إيقاع الإحرام بعد فريضة [5]، فاستحب إيقاع الفريضتين فيه. و في التذكرة [6] و المنتهى [7] بما مرّ من حسن معاوية [8]، و ضعف الدليلين واضح.
و قال السيد: فإذا كان يوم التروية فليغتسل و لينشئ الإحرام من المسجد و يلبي ثمّ يمضي إلى منى فيصلّي بها الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة و الفجر [9]. و هو يعطي إيقاعه قبل الظهرين مطلقا، لنحو قول الصادق (عليه السلام) في حسن معاوية: إذا انتهيت إلى منى فقل- إلى أن قال:- ثمّ تصلّي بها الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة و الفجر و الإمام يصلّي بها الظهر و لا يسعه إلّا ذلك، و موسّع لك أن تصلّي بغيرها إن لم تقدر [10].
و في خبر عمر بن يزيد: و صلّ الظهر إن قدرت بمنى [11]. و في خبر أبي بصير:
و إن قدرت أن يكون رواحك إلى منى زوال الشمس، و إلّا فمتى ما تيسّر لك من يوم التروية [12].
و جمع الشيخ [13] و المصنف و غيرهما بينهما و بين الأوّلة بالفرق بين الإمام
[1] حكاه عنهما العلّامة في مختلف الشيعة: ج 4 ص 223.