نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 6 صفحه : 43
إلى منى، الذي ليس له وقت أوّل منه، فقال: إذا زالت الشمس [1]. و هذا لغير الإمام كما في الوسيلة [2] و المختلف [3]. فسيأتي أنّه يستحبّ له أن يصلّي الظهر بمنى.
و أوجب ابن حمزة [4] الإحرام به يوم التروية إذا أمكنه، بمعنى أنّه لا يجوز تأخيره عنه اختيارا، و لعلّه لظاهر الأمر، و يندفع بأنّ أكثر أوامر الخبر للندب.
و الأفضل لغير الإمام إيقاعه بعد أن يصلّي الظهر كما في الهداية [5] و المقنع [6] و المقنعة [7] و المصباح [8] و مختصره و السرائر [9] و الجامع [10] و موضع من النهاية [11] و المبسوط [12]. و في الفقيه و فيه: في دبر الظهر، و إن شئت في دبر العصر [13]. و الدليل عموم الأخبار باستحباب إيقاع الإحرام عقيب فريضة، و خصوص خبر معاوية المتقدّم.
و في المهذب [14] و الوسيلة [15] و التذكرة [16] و المنتهى [17] و المختلف [18] و الدروس [19] و موضعين من المبسوط [20] و موضع من النهاية [21] إيقاعه بعد الظهرين.
و حكي عن علي بن بابويه و أبي علي أنهما نصّا على أنّ الأفضل إيقاعه بعد
[1] وسائل الشيعة: ج 10 ص 3 ب 2 من أبواب إحرام الحجّ و .. ح 1.