و الجواب: أنّ الدليل ما مرّ من الأخبار فيما يؤم الحرم، و قد يدفع بأنّها عامة، فقد يخص منها حمام الحرم، و عدم التحريم خيرة صيد الخلاف [3] و المبسوط [4] و السرائر [5].
مسائل
[مسألة] يجب فيما له فداء منصوص
على المحرم في الحلّ الفداء للآية [6] و الأخبار [7]، و على المحلّ في الحرم القيمة للأخبار [8].
و يجتمعان على المحرم في الحرم لعدم تداخل الأسباب بلا دليل، و للإجماع كما حكاه القاضي في شرح الجمل [9]، و للأخبار، كقول الصادق (عليه السلام) في حسن ابن عمار: إن أصبت الصيد و أنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك، و إن أصبته و أنت حلال في الحرم فقيمة واحدة، و إن أصبته و أنت حرام في الحلّ فإنّما عليك فداء واحد [10]. إن أريد بمضاعفه الفداء اجتماع القيمة و الفداء.
و خبر أبي بصير عنه (عليه السلام) في الغزال، قال: فإن هو قتله؟ قال: عليه قيمته. قال:
إن هو فعل به و هو محرم في الحل؟ قال: عليه دم يهريقه، و عليه هذه القيمة إذا كان