responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 420

النافع [1] و التلخيص [2].

و فيه أنّه خلاف الظاهر، فلا يحمل عليه بلا دليل.

و الجواب: أنّ الدليل ما مرّ من الأخبار فيما يؤم الحرم، و قد يدفع بأنّها عامة، فقد يخص منها حمام الحرم، و عدم التحريم خيرة صيد الخلاف [3] و المبسوط [4] و السرائر [5].

مسائل

[مسألة] يجب فيما له فداء منصوص

على المحرم في الحلّ الفداء للآية [6] و الأخبار [7]، و على المحلّ في الحرم القيمة للأخبار [8].

و يجتمعان على المحرم في الحرم لعدم تداخل الأسباب بلا دليل، و للإجماع كما حكاه القاضي في شرح الجمل [9]، و للأخبار، كقول الصادق (عليه السلام) في حسن ابن عمار: إن أصبت الصيد و أنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك، و إن أصبته و أنت حلال في الحرم فقيمة واحدة، و إن أصبته و أنت حرام في الحلّ فإنّما عليك فداء واحد [10]. إن أريد بمضاعفه الفداء اجتماع القيمة و الفداء.

و خبر أبي بصير عنه (عليه السلام) في الغزال، قال: فإن هو قتله؟ قال: عليه قيمته. قال:

إن هو فعل به و هو محرم في الحل؟ قال: عليه دم يهريقه، و عليه هذه القيمة إذا كان


[1] المختصر النافع: ص 106.

[2] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 30 ص 334.

[3] الخلاف: ج 6 ص 28 المسألة 29.

[4] المبسوط: ج 6 ص 275.

[5] السرائر: ج 3 ص 87.

[6] المائدة: 95.

[7] وسائل الشيعة: ج 9 ص 193 ب 9 من أبواب كفارات الصيد.

[8] وسائل الشيعة: ج 9 ص 195 ب 10 من أبواب كفارات الصيد.

[9] شرح جمل العلم و العمل: ص 239.

[10] وسائل الشيعة: ج 9 ص 241 ب 44 من أبواب كفارات الصيد ح 5.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست