responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 419

و لو رمى بسهم في الحلّ، فدخل الحرم ثمّ خرج منه فقتل صيدا في الحلّ، فلا ضمان للأصل من غير معارض، و قد يظن المعارضة بقوله (عليه السلام) في خبر مسمع: لأنّ الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم [1].

و في المبسوط: الضمان على رواية الضمان بالإتلاف في حرم الحرم [2]، و في الخلاف عن بعض الشافعية الضمان [3].

و في تحريم صيد حمام الحرم في الحلّ على المحلّ كما في النهاية [4] و التهذيب [5] و حجّ المبسوط [6] و التحرير [7] و التذكرة [8] و المنتهى [9] نظر من عموم ما ورد في تحريم صيد الحرم، و قول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد اللّه بن سنان: الطير الأهلي من حمام الحرم من ذبح منه طيرا فعليه أن يتصدّق بصدقة أفضل من ثمنه [10]. و خصوص قول الكاظم (عليه السلام) لأخيه في الصحيح: لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنّه من حمام الحرم [11].

و خبره أيضا في مسائله [12] و في قرب الاسناد للحميري سأله (عليه السلام) عن الرجل هل يصلح له أن يصيد حمام الحرم في الحلّ فيذبحه فيدخل الحرم فيأكله؟ قال: لا يصلح أكل حمام الحرم على كلّ حال [13].

و من الأصل، و منع عموم حمام الحرم، و احتمال الأخيرين الكراهية كما في


[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 229 ب 33 من أبواب كفارات الصيد ح 1.

[2] المبسوط: ج 1 ص 346.

[3] الخلاف: ج 2 ص 412 المسألة 288.

[4] النهاية و نكتها: ج 1 ص 482.

[5] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 348 ذيل الحديث 1208.

[6] المبسوط: ج 1 ص 341.

[7] تحرير الأحكام: ج 1 ص 119 س 4.

[8] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 331 س 27.

[9] منتهى المطلب: ج 2 ص 806 س 25.

[10] وسائل الشيعة: ج 9 ص 193 ب 9 من أبواب كفارات الصيد ح 5.

[11] وسائل الشيعة: ج 9 ص 203 ب 13 من أبواب كفارات الصيد ح 4.

[12] مسائل علي بن جعفر: ص 271 المسألة 669.

[13] قرب الاسناد: ص 117.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست