نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 6 صفحه : 419
و لو رمى بسهم في الحلّ، فدخل الحرم ثمّ خرج منه فقتل صيدا في الحلّ، فلا ضمان للأصل من غير معارض، و قد يظن المعارضة بقوله (عليه السلام) في خبر مسمع: لأنّ الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم [1].
و في المبسوط: الضمان على رواية الضمان بالإتلاف في حرم الحرم [2]، و في الخلاف عن بعض الشافعية الضمان [3].
و في تحريم صيد حمام الحرم في الحلّ على المحلّ كما في النهاية [4] و التهذيب [5] و حجّ المبسوط [6] و التحرير [7] و التذكرة [8] و المنتهى [9]نظر من عموم ما ورد في تحريم صيد الحرم، و قول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد اللّه بن سنان: الطير الأهلي من حمام الحرم من ذبح منه طيرا فعليه أن يتصدّق بصدقة أفضل من ثمنه [10]. و خصوص قول الكاظم (عليه السلام) لأخيه في الصحيح: لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنّه من حمام الحرم [11].
و خبره أيضا في مسائله [12] و في قرب الاسناد للحميري سأله (عليه السلام) عن الرجل هل يصلح له أن يصيد حمام الحرم في الحلّ فيذبحه فيدخل الحرم فيأكله؟ قال: لا يصلح أكل حمام الحرم على كلّ حال [13].
و من الأصل، و منع عموم حمام الحرم، و احتمال الأخيرين الكراهية كما في
[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 229 ب 33 من أبواب كفارات الصيد ح 1.