نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 6 صفحه : 410
الأخبار الواردة في هذا المعنى.
قيل: و كذا إذا جهل حاله من الفساد و عدمه [1]، و لا بأس به، و يرشد إليه ما مرّ فيمن رمى صيدا فأصابه فغاب فلم يعرف حاله.
و لو أحضنه طيرا و خرج الفرخ سليما فلا ضمان نصّ عليه الشيخ [2] للأصل من غير معارض.
و لو كسره فخرج فاسدا، فالأقرب عدم الضمان كما مرّ، و يحتمل الضمان لعموم أخبار الكسر[3]، و كونه جناية محرّمة. و عليه فما الذي تضمنه؟
يحتمل قيمة القشر كما قاله بعض العامة [4]، و ما ورد من الفداء.
البحث الثالث: في اللواحق
يحرم من الصيد على المحلّ في الحرم كلّ ما يحرم على المحرم في الحلّ بالإجماع و النصوص [5]، إلّا أنّ داود لم يضمن المحلّ إذا قتل صيدا في الحرم [6]، و لا أعرف لقوله في الحلّ فائدة، إلّا الإشارة إلى أنّ كلّا من الإحرام و الحرم بانفراده محرم للصيد.
و يكره له أي المحلّ صيد ما يؤم الحرم كما في الاستبصار [7] و الشرائع [8]، لمرسل ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام): أنّه كان يكره أن يرمي