responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 410

الأخبار الواردة في هذا المعنى.

قيل: و كذا إذا جهل حاله من الفساد و عدمه [1]، و لا بأس به، و يرشد إليه ما مرّ فيمن رمى صيدا فأصابه فغاب فلم يعرف حاله.

و لو أحضنه طيرا و خرج الفرخ سليما فلا ضمان نصّ عليه الشيخ [2] للأصل من غير معارض.

و لو كسره فخرج فاسدا، فالأقرب عدم الضمان كما مرّ، و يحتمل الضمان لعموم أخبار الكسر [3]، و كونه جناية محرّمة. و عليه فما الذي تضمنه؟

يحتمل قيمة القشر كما قاله بعض العامة [4]، و ما ورد من الفداء.

البحث الثالث: في اللواحق

يحرم من الصيد على المحلّ في الحرم كلّ ما يحرم على المحرم في الحلّ بالإجماع و النصوص [5]، إلّا أنّ داود لم يضمن المحلّ إذا قتل صيدا في الحرم [6]، و لا أعرف لقوله في الحلّ فائدة، إلّا الإشارة إلى أنّ كلّا من الإحرام و الحرم بانفراده محرم للصيد.

و يكره له أي المحلّ صيد ما يؤم الحرم كما في الاستبصار [7] و الشرائع [8]، لمرسل ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام): أنّه كان يكره أن يرمي


[1] الدروس الشرعية: ج 1 ص 363 درس 96.

[2] المبسوط: ج 1 ص 348.

[3] وسائل الشيعة: ج 9 ص 214 ب 23 من أبواب كفارات الصيد و توابعها.

[4] المجموع: ج 7 ص 318.

[5] وسائل الشيعة: ج 9 ص 75 و 79 و 80 ب 1 و 4 و 5 من أبواب تروك الإحرام ح 1 و 2 و 4.

[6] المغني لابن قدامة: ج 3 ص 358.

[7] الاستبصار: ج 2 ص 207 ذيل الحديث 704.

[8] شرائع الإسلام: ج 1 ص 291.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست