نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 6 صفحه : 409
أقربه الإرسال بعد الإحرام و الضمان للقيمة للمالك، جمعا بين الخفّين، و تغليبا للإحرام. و يحتمل الحفظ و ضمان الفداء إن تلف، تغليبا لحق الناس.
و أمّا إن كان عنده إلى أن أحرم ففي كلّ من الحفظ و التسليم إلى المالك أو الحاكم أو ثقة إشكال، أقربه الإرسال و ضمان القيمة لهذا الدليل، فإن سلّم إلى أحدهم ضمن الفداء، إلّا أن يرسله المتسلّم كما نص عليه في التذكرة [1].
و لو أمسك المحرم صيدا في الحلّ فذبحه محرم آخر فعلى كلّ منهما فداء كامل كما في المبسوط [2] و الخلاف [3] و النافع [4] و الشرائع [5]، لوجوب الفداء في الدلالة و المشاركة في الرمي بدون الإصابة، فهو أولى.
و للإجماع كما في الخلاف [6] و التذكرة [7]. و للشافعية وجهان: أحدهما أنّ الفداء على القاتل، و الآخر أنّه بينهما [8].
و لو كانا في الحرم تضاعف الفداء ما لم يبلغ بدنة لما سيأتي و لو كانا محلّين في الحرم لم يتضاعف على أحد منهما.
و لو كان أحدهما محرما في الحرم، و الآخر محلّ، تضاعف في حقّ المحرم خاصة، و لو أمسكه المحرم في الحلّ فذبحه محلّ أو بالعكس فلا شيء على المحلّ، و يضمن المحرم الفداء و الكلّ واضح.
و لو نقل المحرم أو المحل في الحرم بيضا لصيد عن موضعه ففسد بالنقل لأنّ البائض لم يحضنه أو لغير ذلك ضمن كما في المبسوط [9] و الخلاف [10]، و يرشد إليه أخبار كثيرة [11]، و كأنّه معنى ما في الخلاف من عموم