responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 409

أقربه الإرسال بعد الإحرام و الضمان للقيمة للمالك، جمعا بين الخفّين، و تغليبا للإحرام. و يحتمل الحفظ و ضمان الفداء إن تلف، تغليبا لحق الناس.

و أمّا إن كان عنده إلى أن أحرم ففي كلّ من الحفظ و التسليم إلى المالك أو الحاكم أو ثقة إشكال، أقربه الإرسال و ضمان القيمة لهذا الدليل، فإن سلّم إلى أحدهم ضمن الفداء، إلّا أن يرسله المتسلّم كما نص عليه في التذكرة [1].

و لو أمسك المحرم صيدا في الحلّ فذبحه محرم آخر فعلى كلّ منهما فداء كامل كما في المبسوط [2] و الخلاف [3] و النافع [4] و الشرائع [5]، لوجوب الفداء في الدلالة و المشاركة في الرمي بدون الإصابة، فهو أولى.

و للإجماع كما في الخلاف [6] و التذكرة [7]. و للشافعية وجهان: أحدهما أنّ الفداء على القاتل، و الآخر أنّه بينهما [8].

و لو كانا في الحرم تضاعف الفداء ما لم يبلغ بدنة لما سيأتي و لو كانا محلّين في الحرم لم يتضاعف على أحد منهما.

و لو كان أحدهما محرما في الحرم، و الآخر محلّ، تضاعف في حقّ المحرم خاصة، و لو أمسكه المحرم في الحلّ فذبحه محلّ أو بالعكس فلا شيء على المحلّ، و يضمن المحرم الفداء و الكلّ واضح.

و لو نقل المحرم أو المحل في الحرم بيضا لصيد عن موضعه ففسد بالنقل لأنّ البائض لم يحضنه أو لغير ذلك ضمن كما في المبسوط [9] و الخلاف [10]، و يرشد إليه أخبار كثيرة [11]، و كأنّه معنى ما في الخلاف من عموم


[1] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 351 س 8.

[2] المبسوط: ج 1 ص 345- 346.

[3] الخلاف: ج 2 ص 406 المسألة 276.

[4] المختصر النافع: ص 140.

[5] شرائع الإسلام: ج 1 ص 189.

[6] الخلاف: ج 2 ص 406 المسألة 276.

[7] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 350 س 26.

[8] المجموع: ج 7 ص 437.

[9] المبسوط: ج 1 ص 348.

[10] الخلاف: ج 2 ص 416 المسألة 298.

[11] وسائل الشيعة: ج 9 ص 219 ب 26 من أبواب كفارات الصيد و توابعها.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست