responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 345

و جماعة من اللغويين.

فإن عجز عن البقرة قوّم البقرة و فضّ ثمنها على البر أو على أحد الأربع من البر و الشعير و التمر و الزبيب، أو على كلّ ما يسمى طعاما.

و أطعم المساكين، كلّ مسكين نصف صاع إلى أن يطعم ثلاثين مسكينا، و الزائد على ثلاثين مسكينا له، و لا يجب الإكمال لو نقص عنها.

فإن عجز صام عن كلّ نصف صاع يوما، فإن عجز فتسعة أيام عنها وفاقا للشيخ [1] و بني حمزة [2] و إدريس [3] و البراج [4] و ابني سعيد [5].

و البر إنّما هو في السرائر [6] و الشرائع [7]، و لم يثبت ابن حمزة لفداء الحمار بدلا، و الأخبار [8] ناطقة به لهما عموما أو خصوصا، إلّا أنّ في أكثرها: أنّ البدل إطعام ثلاثين، فإن لم يقدر صام تسعة أيام، كما في المقنع [9] و المقنعة [10] و جمل العلم و العمل، و ليس فيه ذكر للحمار [11]، و الذي قدر الإطعام و الصيام بما يفي به قيمة البقرة من الطعام ما مرّ من صحيحي أبي عبيدة و ابن مسلم [12]. فليحمل سائر الأخبار على أنّه لا يجب الزائد على ثلاثين. و في الخلاف الإجماع عليه في البقرة [13].

و على العجز عن الصوم عن كلّ مسكين يوما، و في الخلاف: الصوم عن كل


[1] النهاية و نكتها: ج 1 ص 480.

[2] الوسيلة: ص 167.

[3] السرائر: ج 1 ص 566- 557.

[4] المهذب: ج 1 ص 227.

[5] شرائع الإسلام: ج 1 ص 285، الجامع للشرائع: ص 189.

[6] السرائر: ج 1 ص 556.

[7] شرائع الإسلام: ج 1 ص 285.

[8] وسائل الشيعة: ج 9 ص 181- 182 ب 1 من أبواب كفارات الصيد.

[9] المقنع: ص 77.

[10] المقنعة: ص 435.

[11] جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى المجموعة الثالثة): ص 71.

[12] وسائل الشيعة: ج 9 ص 183 و 185 ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 1 و 7.

[13] الخلاف: ج 2 ص 422 المسألة 310.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست