نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 6 صفحه : 345
و جماعة من اللغويين.
فإن عجز عن البقرة قوّم البقرة و فضّ ثمنها على البر أو على أحد الأربع من البر و الشعير و التمر و الزبيب، أو على كلّ ما يسمى طعاما.
و أطعم المساكين، كلّ مسكين نصف صاع إلى أن يطعم ثلاثين مسكينا، و الزائد على ثلاثين مسكينا له، و لا يجب الإكمال لو نقص عنها.
فإن عجز صام عن كلّ نصف صاع يوما، فإن عجز فتسعة أيام عنها وفاقا للشيخ [1] و بني حمزة [2] و إدريس [3] و البراج [4] و ابني سعيد [5].
و البر إنّما هو في السرائر [6] و الشرائع [7]، و لم يثبت ابن حمزة لفداء الحمار بدلا، و الأخبار [8] ناطقة به لهما عموما أو خصوصا، إلّا أنّ في أكثرها: أنّ البدل إطعام ثلاثين، فإن لم يقدر صام تسعة أيام، كما في المقنع [9] و المقنعة [10] و جمل العلم و العمل، و ليس فيه ذكر للحمار [11]، و الذي قدر الإطعام و الصيام بما يفي به قيمة البقرة من الطعام ما مرّ من صحيحي أبي عبيدة و ابن مسلم [12]. فليحمل سائر الأخبار على أنّه لا يجب الزائد على ثلاثين. و في الخلاف الإجماع عليه في البقرة [13].
و على العجز عن الصوم عن كلّ مسكين يوما، و في الخلاف: الصوم عن كل