responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 344

بدنة [1]. و فيه أنّهم جنوا جنايتين القتل و الأكل، فيضاعف عليهم الفداء لما يأتي.

و جوّز في المختلف عموم البدنة للصغير، و الحمل على الاستحباب [2]. و في المنتهى [3] و التذكرة: إنّ الكبير أولى [4]. و في الأحمدي: إن تطوّع بالأعلى سنّا كان تعظيما لشعائر اللّه [5]. و في المهذّب: في صغار النعام مثل ما في كبارها، و قد ذكر أنّ الصغير منها يجب فيها الصغير من الإبل في سنّة، و كذلك القول في البقر و الغنم، و الكبار أفضل [6]. و كأنّه يعني إن قلنا بأنّ الواجب هو الصغير.

و مع العجز يساوي بدل فدائه من الإطعام، أو الصيام بدل فداء الكبير إلّا أنّه يقوّم هنا الصغيرة من الإبل الذي في سنّه.

ب: في كلّ من بقرة الوحش و حماره بقرة أهلية

وفاقا للأكثر للمماثلة، و الأصل و الأخبار [7].

و في المقنع: إنّ في حماره بدنة [8]، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر سليمان بن خالد: في الحمار بدنة [9]. و خبر أبي بصير: سأله (عليه السلام) عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش، قال: عليه بدنة [10]. و بعد تسليم سنديهما يحملان على الفضل- كما يعطيه كلام أبي علي [11]- أو البقرة، لما مرّ من عموم البدنة لها عند الحنفية [12]


[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 185 ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 9.

[2] مختلف الشيعة: ج 4 ص 103.

[3] منتهى المطلب: ج 2 ص 821 س 33.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 345 س 15.

[5] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 4 ص 102.

[6] المهذب: ج 1 ص 230.

[7] وسائل الشيعة: ج 9 ص 181- 182 ب 1 من أبواب كفارات الصيد.

[8] المقنع: ص 77.

[9] وسائل الشيعة: ج 9 ص 181 ب 1 من أبواب كفارات الصيد ح 2.

[10] وسائل الشيعة: ج 9 ص 183 ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 3.

[11] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 4 ص 97.

[12] تفسير الكشاف: ج 3 ص 157- 158.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست