نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 6 صفحه : 344
بدنة [1]. و فيه أنّهم جنوا جنايتين القتل و الأكل، فيضاعف عليهم الفداء لما يأتي.
و جوّز في المختلف عموم البدنة للصغير، و الحمل على الاستحباب [2]. و في المنتهى [3] و التذكرة: إنّ الكبير أولى [4]. و في الأحمدي: إن تطوّع بالأعلى سنّا كان تعظيما لشعائر اللّه [5]. و في المهذّب: في صغار النعام مثل ما في كبارها، و قد ذكر أنّ الصغير منها يجب فيها الصغير من الإبل في سنّة، و كذلك القول في البقر و الغنم، و الكبار أفضل [6]. و كأنّه يعني إن قلنا بأنّ الواجب هو الصغير.
و مع العجز يساوي بدل فدائه من الإطعام، أو الصيام بدل فداء الكبير إلّا أنّه يقوّم هنا الصغيرة من الإبل الذي في سنّه.
و في المقنع: إنّ في حماره بدنة [8]، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر سليمان بن خالد: في الحمار بدنة [9]. و خبر أبي بصير: سأله (عليه السلام) عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش، قال: عليه بدنة [10]. و بعد تسليم سنديهما يحملان على الفضل- كما يعطيه كلام أبي علي [11]- أو البقرة، لما مرّ من عموم البدنة لها عند الحنفية [12]
[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 185 ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 9.