نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 6 صفحه : 318
الحاج المصدود مفردة كانت عمرته أو متمتعا بها، و ذلك لعموم الحرج و النصوص، و خصوص نصوص عمرة الحديبية، خلافا لمالك فلا يرى الصد عن العمرة، لأنّه لا وقت لها فيفوت [1]، و لهذه الشبهة أعاده و جعله فرعا على حدة.
المطلب الثاني: المحصر
و هو الممنوع بالمرض عن الوصول إلى أفعال مكة إن كان معتمرا أو الموقفين إن كان حاجا.
فإذا تلبس بالإحرام و أحصر بعث ما ساقه إلى محلّه إن ساق و لو لم يكن ساق بعث هديا أو ثمنه و مضى الكلام في البعث، و يأتي فيه ما مر من الكلام في مداخلة ما ساقه لما يجب هنا.
و إذا بعث بقي على إحرامه إلى أن يبلغ الهدي محلّه و هو منى يوم النحر إن كان حاجا، و مكة بفناء الكعبة إن كان معتمرا، فإذا بلغ محلّه قصّر أو حلق.
و قال أبو جعفر (عليه السلام) في خبر حمران: و أمّا المحصور فإنّما يكون عليه التقصير [2]. و قال الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن عمّار و حسنه: فإن كان في حجّ فمحل الهدي يوم النحر، و إذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه، و لا يجب عليه الحلق حتى يقضي مناسكه، و إن كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكة و الساعة التي يعدهم فيها، فإذا كان تلك الساعة قصّر [3].
و أحلّ من كلّ شيء إلّا النساء بالنصوص [4] و الإجماع على كلّ من