responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 317

و دفعهم عن منع السبيل [1] و الأوضح ما في الدروس من أنه نهي عن المنكر [2] لا يقال: فيجب، لانه معارض بما فيه من المخاطرة. و لو ظن العطب أو تساوى الاحتمالان وجب الانصراف و ان بدأ العدو بالقتال فإن اضطر إلى الدفاع وجب و كان جهادا واجبا، و إلّا فإن الظن الظفر كان جهادا واجبا ان علم ان ليس فيه مخاطرة و إلّا استحب.

و حكى في المختلف كلام المبسوط، ثم عن أبي علي: و لو طمع المحرم في دفع من صده إذا كان ظالما له بقتال أو غيره، كان ذلك مباحا له، و لو اتى على نفس الذي صدّه سواء كان كافرا أو ذميا أو ظالما ثم قال: لا بأس به [3].

و لو طلب العدو مالا فإن لم يكونوا مأمونين لم يجب بذله إجماعا كما في التذكرة [4] و المنتهى [5] قليلا أو كثيرا، و ان أمنوا فكذلك كما في المبسوط [6] و فيه و في التذكرة [7] و المنتهى [8] الكراهية ان كانوا مشركين، لان فيه تقوية لهم و صغارا للمسلمين.

و لو تمكن منه على إشكال من أصل البراءة كما لا يجب ابتداء على ما مضى، و شمول النصوص له و من الأمر بإتمام الحجّ و العمرة و وجوبهما على المستطيع، و هو مستطيع، فهو كالنفقة. و استحسنه المحقق في الشرائع ان لم يجحف [9]، و المصنف في المنتهى إن لم يضر [10].

و: لو صدّ المعتمر عن أفعال مكة

تحلّل بالهدي و حكمه حكم


[1] منتهى المطلب: ج 2 ص 849 س 22.

[2] الدروس الشرعية: ج 1 ص 481 درس 120.

[3] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 4 ص 356.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 397 س 11.

[5] منتهى المطلب: ج 2 ص 849 س 28.

[6] المبسوط: ج 1 ص 334.

[7] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 397 س 11.

[8] منتهى المطلب: ج 2 ص 849 س 29.

[9] شرائع الإسلام: ج 1 ص 282.

[10] منتهى المطلب: ج 2 ص 849 س 31.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست