نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 6 صفحه : 317
و دفعهم عن منع السبيل [1] و الأوضح ما في الدروس من أنه نهي عن المنكر [2] لا يقال: فيجب، لانه معارض بما فيه من المخاطرة. و لو ظن العطب أو تساوى الاحتمالان وجب الانصراف و ان بدأ العدو بالقتال فإن اضطر إلى الدفاع وجب و كان جهادا واجبا، و إلّا فإن الظن الظفر كان جهادا واجبا ان علم ان ليس فيه مخاطرة و إلّا استحب.
و حكى في المختلف كلام المبسوط، ثم عن أبي علي: و لو طمع المحرم في دفع من صده إذا كان ظالما له بقتال أو غيره، كان ذلك مباحا له، و لو اتى على نفس الذي صدّه سواء كان كافرا أو ذميا أو ظالما ثم قال: لا بأس به [3].
و لو طلب العدو مالا فإن لم يكونوا مأمونين لم يجب بذله إجماعا كما في التذكرة [4] و المنتهى [5] قليلا أو كثيرا، و ان أمنوا فكذلك كما في المبسوط [6] و فيه و في التذكرة [7] و المنتهى [8] الكراهية ان كانوا مشركين، لان فيه تقوية لهم و صغارا للمسلمين.
و لو تمكن منه على إشكال من أصل البراءة كما لا يجب ابتداء على ما مضى، و شمول النصوص له و من الأمر بإتمام الحجّ و العمرة و وجوبهما على المستطيع، و هو مستطيع، فهو كالنفقة. و استحسنه المحقق في الشرائع ان لم يجحف [9]، و المصنف في المنتهى إن لم يضر [10].