responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 316

و في التذكرة [1] و المنتهى: القطع بأنّه ليس عليه إلّا قضاء واحد [2]. و ليس فيهما ما هنا من الترديد و الإشكال.

و لو صدّ فأفسد، جاز التحلّل أيضا لما تقدم، و عليه البدنة للإفساد، و الدم للتحلّل و القضاء و إن بقي محرما حتى فات تحلّل بعمرة. و بالجملة لا يفترق الحال بالإفساد و عدمه، و لا الإفساد بالتقدم و التأخّر.

ه: لو لم يندفع العدو إلّا بالقتال

لم يجب و إن ظن السلامة مسلما كان أو مشركا للأصل، و للشافعي قول بالوجوب إذا كانوا كفارا و لم يزد عددهم على ضعف المسلمين [3]. و في المبسوط: الأعداء إن كانوا مسلمين، فالأولى ترك القتال [4]. قال في المنتهى [5] و التذكرة [6]: لأنّه مخاطرة بالنفس و المال و قتل مسلم، قالا: إلّا أن يدعو الإمام أو نائبه إلى القتال فيجوز، لأنّهم تعدّوا على المسلمين بمنع الطريق، فأشبهوا سائر قطاع الطريق.

قلت: و يجب إذا أوجب الإمام أو نائبه، و إن كانوا مشركين لم يجب أيضا قتالهم، لأنّه إنّما يجب للدفع عن النفس أو الدعوة إلى الإسلام.

قال الشيخ: و إذا لم يجب فلا يجوز أيضا، سواء كانوا قليلين أو كثيرين، و المسلمون أكثر أو أقل [7]. مع أنّه قال في المسلمين: إنّ الأولى ترك قتالهم، و هو يشعر بالجواز، أو الوجه كما في التذكرة [8] و المنتهى [9]، و الدروس الجواز إذا ظن الظفر بهم [10].

و في المنتهى: استحب قتالهم لما فيه من الجهاد و حصول النصر و إتمام النسك


[1] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 396 س 42.

[2] منتهى المطلب: ج 2 ص 849 س 2.

[3] المجموع: ج 8 ص 295.

[4] المبسوط: ج 1 ص 334.

[5] منتهى المطلب: ج 2 ص 849 س 18- 19.

[6] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 397 س 6.

[7] المبسوط: ج 1 ص 334.

[8] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 397 س 8.

[9] منتهى المطلب: ج 2 ص 849 س 22.

[10] الدروس الشرعية: ج 1 ص 481 درس 120.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست