نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 6 صفحه : 311
البهية [1] لما عرفت من الاستنابة فيهما عند الضرورة و لعلّ اللحوق يعمه، أو الصدّ، بمعنى الصدّ عمّا يعمّه، و إلّا بقي على إحرامه عن النساء و الطيب و الصدّ.
و وجب عليه العود من قابل لأداء باقي المناسك إن أمكنه، و إلّا استناب فيها، فإذا أتى بها هو أو نائبه أحلّ، و ليس له التحلّل بالصدّ عنهما كما في المبسوط [2] و السرائر [3] و الشرائع [4] و التذكرة [5] و التحرير [6] و المنتهى [7] و ظاهر التلخيص [8] و التبصرة [9]، لأنّ التحلّل من الجميع إمّا بأداء المناسك أو بنيته للصد مع الهدي، و لا دليل على التبعيض مع الأصل و الاحتياط، و الأقوى جواز التحلّل، لإطلاق النصوص و الحرج و الأولوية، و كذا إن صدّ عن الطواف وحده أو السعي، و مضى.
و لو لم يدرك سوى الموقفين أو أحدهما فإشكال في تحقّق الصدّ و أحكامه من الإشكال في أنّه إن أحلّ حينئذ بنيته مع الهدي فهل سبب الإحلال ذلك وحده أو مع الوقوفين، للشك في أنّ المحلّل أ هي مناسك منى وحدها أم مع الوقوفين؟ و لا تضع إلى ما في الشرحين [10]، فلا ارتباط له بالمقام، و المتجه التحقّق لما عرفت.
و لو صدّ عن الموقفين، أو عن أحدهما مع فوات الآخر، جاز له التحلّل فإنّه مصدود بلا إشكال، و لا يجب عليه الصبر حتى يفوته الحجّ وفاقا للمبسوط [11] و السرائر [12] و الشرائع [13] للأصل، و إطلاق النصوص، و لأنّه لا