responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 310

و الإجماع، كما هو ظاهر التذكرة [1] و المنتهى [2]، و إنّما يقضيه ندبا. و لا يتحقّق الصدّ بالمنع من رمي الجمار يوم النحر و بعده و الذبح و الحلق و التقصير و مبيت منى بعد النحر، بل يصحّ الحجّ و إذا أدرك الموقفين أو أحدهما و إنّما عليه حينئذ أن يستنيب في الرمي و الذبح و يحلق أو يقصر متى أمكنه، و إن لم يمكنه الاستنابة في الرمي فهو مصدود لعموم نصوصه، و أولوية تحلّله من المصدود عن الكلّ في الذبح، فهو لا يستطيع الهدي، فعليه الصيام بدله إن لم يمكنه إيداع الثمن ممّن يذبح بقية ذي الحجة.

و يجوز التحلّل من غير هدي مع الاشتراط على رأي وفاقا للانتصار [3] و السرائر [4] و الجامع [5] و مضى.

فروع ستة

أ: لو حبس على مال مستحق

و هو متمكّن منه فليس بمصدود و هو ظاهر، و لو كان غير مستحق عند الحبس. و لو بان كان مؤجّلا لم ينقض أجله، أو عجز عن المستحق عنده تحلّل فهو مصدود، و مضى الكلام في المال الذي يندفع به العدو في أمن الطريق، و نحوه الكلام في الحبس على مال [غير مستحق يتمكن] [6] منه.

ب: لو صدّ عن مكة بعد إدراك الموقفين

و مناسك منى و اقتصر على الأوّل لأنّه ربّما أراد الاحتراز عن الصدّ عن الطواف و السعي المقدمين على الوقوفين.

فإن لحق الطواف و السعي للحج في ذي الحجة صحّ حجه على ما هو المختار من الإجزاء طوله و إلّا استناب فيهما إن أمكن كما في الروضة


[1] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 396 س 38.

[2] منتهى المطلب: ج 2 ص 847 س 36.

[3] الانتصار: ص 104- 105.

[4] السرائر: ج 1 ص 640.

[5] الجامع للشرائع: ص 222.

[6] في خ: «متمكّن».

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست