نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 6 صفحه : 291
أخّرها إلى الحجّ أو أشهره فزالت الاستطاعة.
و إنّما يجب العمرة بشرائطه أي الحجّ للأصل، و الإجماع و النصّ من الكتاب و السنة، كقوله تعالى «وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»[1] لشمول حجّه للعمرة. و نصّ الصادق (عليه السلام) عليه في صحيح ابن أذينة الذي في علل الصدوق [2]، و قوله (عليه السلام) في صحيح ابن عمّار الذي في العلل أيضا:
العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ على من استطاع إليه سبيلا [3].
و أمّا خبر زرارة: سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن قوله تعالى «ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ» فقال: ذلك أهل مكة ليس لهم متعة، و لا عليهم عمرة [4].
فالمعنى نفي عمرة التمتع التي في الآية.
و لو استطاع لحج الافراد دون عمرته فالأقرب وجوبه خاصّة لكون كلّ منهما عبارة برأسه، فلا يسقط شيء منهما بسقوط الآخر، و لا يجب بوجوبه، بخلاف التمتع، و لذا نرى الأخبار تحكم بكون التمتع ثلاثة أطواف بالبيت و طوافين بالصفا و المروة، و كون القرآن و الافراد طوافين بالبيت و سعيا واحدا.
و أخبار حجة الوداع خالية عن اعتماره (صلّى اللّه عليه و آله)، بل ظاهرة في العدم، و عدّة أخبار ناصّة على أنّه (صلّى اللّه عليه و آله) إنّما اعتمر ثلاث عمر، كلّها في ذي القعدة [5]، و إن روى الصدوق في الخصال بسنده عن عكرمة عن ابن عباس، أنّه (صلّى اللّه عليه و آله) اعتمر أربعا رابعتها مع حجته [6].
و يحتمل السقوط ضعيفا، بناء على أنّ الأصحاب يقولون في بيان كلّ من الإفراد و القرآن، ثمّ يعتمر بعد الفراغ من الحجّ، فيوهم دخول العمرة في الحجتين