responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 291

أخّرها إلى الحجّ أو أشهره فزالت الاستطاعة.

و إنّما يجب العمرة بشرائطه أي الحجّ للأصل، و الإجماع و النصّ من الكتاب و السنة، كقوله تعالى «وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» [1] لشمول حجّه للعمرة. و نصّ الصادق (عليه السلام) عليه في صحيح ابن أذينة الذي في علل الصدوق [2]، و قوله (عليه السلام) في صحيح ابن عمّار الذي في العلل أيضا:

العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ على من استطاع إليه سبيلا [3].

و أمّا خبر زرارة: سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن قوله تعالى «ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ» فقال: ذلك أهل مكة ليس لهم متعة، و لا عليهم عمرة [4].

فالمعنى نفي عمرة التمتع التي في الآية.

و لو استطاع لحج الافراد دون عمرته فالأقرب وجوبه خاصّة لكون كلّ منهما عبارة برأسه، فلا يسقط شيء منهما بسقوط الآخر، و لا يجب بوجوبه، بخلاف التمتع، و لذا نرى الأخبار تحكم بكون التمتع ثلاثة أطواف بالبيت و طوافين بالصفا و المروة، و كون القرآن و الافراد طوافين بالبيت و سعيا واحدا.

و أخبار حجة الوداع خالية عن اعتماره (صلّى اللّه عليه و آله)، بل ظاهرة في العدم، و عدّة أخبار ناصّة على أنّه (صلّى اللّه عليه و آله) إنّما اعتمر ثلاث عمر، كلّها في ذي القعدة [5]، و إن روى الصدوق في الخصال بسنده عن عكرمة عن ابن عباس، أنّه (صلّى اللّه عليه و آله) اعتمر أربعا رابعتها مع حجته [6].

و يحتمل السقوط ضعيفا، بناء على أنّ الأصحاب يقولون في بيان كلّ من الإفراد و القرآن، ثمّ يعتمر بعد الفراغ من الحجّ، فيوهم دخول العمرة في الحجتين


[1] آل عمران: 97.

[2] علل الشرائع: ص 453.

[3] علل الشرائع: ص 408.

[4] وسائل الشيعة: ج 8 ص 187 ب 6 من أبواب أقسام الحجّ ح 7.

[5] وسائل الشيعة: ج 10 ص 238 ب 2 من أبواب العمرة ح 2- 4.

[6] الخصال: ص 200.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست