نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 6 صفحه : 290
الفصل الأوّل في العمرة
أي زيارة البيت على الوجه الآتي.
و هي واجبة بالكتاب [1] و السنة [2] و الإجماع، و للعامة قول بالاستحباب [3].
و يجب على الفور كالحج كما في المبسوط[4] و السرائر [5]، و لم أظفر بموافق لهم، و لا دليل إلّا على القول بظهور الأمر فيه. نعم في التذكرة الإجماع عليه [6]، و في السرائر نفي الخلاف عنه [7].
ثمّ الفورية إنّما هي المبادرة بها في وقتها، و وقت المتمتع بها أشهر الحجّ، و وقت المفردة لم يجب عليه حجّ الافراد أو القرآن بعد الحجّ، كما سينص عليه، و لا يجب عمرتان أصالة حتى يجب المبادرة إليها أوّل الاستطاعة لها، إلّا إذا لم يستطع إلّا لها، فإنّ ذلك أوّل وقتها، و لا يستقر في الذمة إذا استطاع لها، و للحج إذا