responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 240

و إطلاق النصوص و الفتاوى يشمل الجاهل و الناسي و المضطر، فيكون جبرانا لا كفارة. و عن الشهيد: لا شيء على الجاهل [1].

و سأل العيص الصادق (عليه السلام) في الصحيح عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى، قال: ليس عليه شيء و قد أساء [2]، و هو يحتمل الجهل و الثالثة.

و ما في التهذيب [3] و الاستبصار [4] من الخروج بعد انتصاف الليل أو الاشتغال بالطاعة في مكة. و سأله (عليه السلام) سعيد بن يسار في الصحيح، فاتتني ليلة المبيت بمنى في شغل، فقال: لا بأس [5]. و هو يحتمل ما فيهما و النسيان و الضرورة و الثالثة.

و يحتملان أن يكون غلبته عينه بمكة أو في الطريق بعد ما خرج منها إلى منى، كخبر أبي البختري الذي رواه الحميري في قرب الاسناد عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه عن علي (عليهما السلام): في رجل أفاض إلى البيت فغلبته عيناه حتى أصبح، قال: لا بأس عليه و يستغفر اللّه و لا يعود [6].

بل هنا أخبار بجواز النوم في الطريق اختيارا، فقال الصادق (عليه السلام) في صحيح جميل: من زار فنام في الطريق فإن بات بمكة فعليه دم، و إن كان قد خرج منها فليس عليه شيء، و إن أصبح دون منى [7].

و في حسن هشام بن الحكم: إذا زار الحاج من منى فخرج من مكة فجاوز بيوت مكة فنام ثمّ أصبح قبل أن يأتي منى فلا شيء عليه [8]. و قال أبو الحسن (عليه السلام)


[1] حواشي الشهيد (قواعد الأحكام): ج 1 ص 90.

[2] وسائل الشيعة: ج 10 ص 207 ب 1 من أبواب العود إلى منى ح 7.

[3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 258 ذيل الحديث 876.

[4] الاستبصار: ج 2 ص 293 ذيل الحديث 1043.

[5] وسائل الشيعة: ج 10 ص 208 ب 1 من أبواب العود إلى منى ح 12.

[6] قرب الاسناد: ص 65.

[7] وسائل الشيعة: ج 10 ص 209 ب 1 من أبواب العود إلى منى ح 16.

[8] المصدر السابق ح 17.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست