responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 241

في صحيح محمد بن إسماعيل: إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام [1]. و أفتى به أبو علي [2] و الشيخ في كتابي الأخبار [3].

و عن عبد الغفار الجازي: أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة، قال: لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقة أو يهريق دما [4]. و هو مع جهل الطريق يحتمل الترديد من الراوي.

و كذا غير المتقي لو بات الثالثة بغيرها كان عليه شاة كما في الجامع [5] و النافع [6] و الشرائع [7] لإطلاق ما مرّ، و لخبر جعفر بن ناجية سأل الصادق (عليه السلام) عمّن بات ليالي منى بمكة، قال: ثلاثة من الغنم يذبحهن [8]. فإن عمّ الاتقاء المحرمات أو موجبات الكفارة كان على من أخلّ بالمبيت في الثلاث ثلاث من الشياة كما في النهاية [9] و السرائر [10]، و إن اتقى سائر المحرمات و إلّا فشاتان كما في المبسوط [11] و الجواهر [12].

إلّا أن يبيتا أي المتقي و غيره أو المخلّ بالثالثة و بما قبلها بمكة مشتغلين بالعبادة وفاقا للمعظم، لنحو قول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية:

إذا فرغت من طوافك للحج و طواف النساء فلا تبت إلّا بمنى، إلّا أن يكون شغلك في نسكك [13]. و صحيحه أيضا صحيح معاوية سأله (عليه السلام) عن رجل زار البيت فلم


[1] المصدر السابق ح 15.

[2] نقله عنه في الدروس الشرعية: ج 1 ص 460 درس 116.

[3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 259 ذيل الحديث 879، الاستبصار: ج 2 ص 294 ذيل الحديث 1046.

[4] وسائل الشيعة: ج 10 ص 209 ب 1 من أبواب العود إلى منى ح 14.

[5] الجامع للشرائع: ص 218.

[6] المختصر النافع: ص 96.

[7] شرائع الإسلام: ج 1 ص 275.

[8] وسائل الشيعة: ج 10 ص 207 ب 1 من أبواب العود إلى منى ح 6.

[9] النهاية و نكتها: ج 1 ص 536.

[10] السرائر: ج 1 ص 604.

[11] المبسوط: ج 1 ص 378.

[12] جواهر الفقه: ص 48 المسألة 174.

[13] وسائل الشيعة: ج 10 ص 206 ب 1 من أبواب العود إلى منى ح 1.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست