نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 6 صفحه : 241
في صحيح محمد بن إسماعيل: إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام [1]. و أفتى به أبو علي [2] و الشيخ في كتابي الأخبار [3].
و عن عبد الغفار الجازي: أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة، قال: لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقة أو يهريق دما [4]. و هو مع جهل الطريق يحتمل الترديد من الراوي.
و كذا غير المتقي لو بات الثالثة بغيرها كان عليه شاة كما في الجامع [5] و النافع [6] و الشرائع [7] لإطلاق ما مرّ، و لخبر جعفر بن ناجية سأل الصادق (عليه السلام) عمّن بات ليالي منى بمكة، قال: ثلاثة من الغنم يذبحهن [8]. فإن عمّ الاتقاء المحرمات أو موجبات الكفارة كان على من أخلّ بالمبيت في الثلاث ثلاث من الشياة كما في النهاية [9] و السرائر [10]، و إن اتقى سائر المحرمات و إلّا فشاتان كما في المبسوط [11] و الجواهر [12].
إلّا أن يبيتا أي المتقي و غيره أو المخلّ بالثالثة و بما قبلها بمكة مشتغلين بالعبادة وفاقا للمعظم، لنحو قول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية:
إذا فرغت من طوافك للحج و طواف النساء فلا تبت إلّا بمنى، إلّا أن يكون شغلك في نسكك [13]. و صحيحه أيضا صحيح معاوية سأله (عليه السلام) عن رجل زار البيت فلم