نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 6 صفحه : 192
و يكره أخذ شيء من جلودها و إعطائها الجزّار اجرة بل يستحبّ الصدقة بها لما مرّ، و عن الشيخ عدم الجواز [1].
و في المبسوط: لا يجوز بيع جلدها، سواء كانت واجبة أو تطوّعا، كما لا يجوز بيع لحمها، فإن خالف تصدق بثمنه [2].
و في الخلاف: انّه لا يجوز بيع جلودها، سواء كانت تطوعا أو نذرا، إلّا إذا تصدق بثمنها على المساكين، و قال أبو حنيفة: أو يبيعها بآلة البيت على أن يعيرها كالقدر و الفاس و المنجل و الميزان، و قال الشافعي: لا يجوز بيعها بحال، و قال عطاء: يجوز بيعها على كلّ حال، و قال الأوزاعي: يجوز بيعها بآلة البيت، قال الشيخ: دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم، و أيضا فالجلد إذا كان للمساكين فلا فرق بين أن يعطيها إياه أو ثمنه [3].
البحث الرابع: في مكان إراقة الدماء و زمانها
أمّا دم التحلّل، فإن كان عن صدّ أي منع عدو فمكانه موضعه أي الصدّ و المصدود كما في المقنعة [4] و النهاية [5] و المراسم [6] و المصباح [7] و مختصره و السرائر [8] و المهذب [9] و روض الجنان [10] و مجمع البيان [11] لأنّه لا يتمكّن غالبا من بعث الهدي، و لأنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) لمّا صدّ نحر بدنته بالحديبية [12].