responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 192

و يكره أخذ شيء من جلودها و إعطائها الجزّار اجرة بل يستحبّ الصدقة بها لما مرّ، و عن الشيخ عدم الجواز [1].

و في المبسوط: لا يجوز بيع جلدها، سواء كانت واجبة أو تطوّعا، كما لا يجوز بيع لحمها، فإن خالف تصدق بثمنه [2].

و في الخلاف: انّه لا يجوز بيع جلودها، سواء كانت تطوعا أو نذرا، إلّا إذا تصدق بثمنها على المساكين، و قال أبو حنيفة: أو يبيعها بآلة البيت على أن يعيرها كالقدر و الفاس و المنجل و الميزان، و قال الشافعي: لا يجوز بيعها بحال، و قال عطاء: يجوز بيعها على كلّ حال، و قال الأوزاعي: يجوز بيعها بآلة البيت، قال الشيخ: دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم، و أيضا فالجلد إذا كان للمساكين فلا فرق بين أن يعطيها إياه أو ثمنه [3].

البحث الرابع: في مكان إراقة الدماء و زمانها

أمّا دم التحلّل، فإن كان عن صدّ أي منع عدو فمكانه موضعه أي الصدّ و المصدود كما في المقنعة [4] و النهاية [5] و المراسم [6] و المصباح [7] و مختصره و السرائر [8] و المهذب [9] و روض الجنان [10] و مجمع البيان [11] لأنّه لا يتمكّن غالبا من بعث الهدي، و لأنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) لمّا صدّ نحر بدنته بالحديبية [12].


[1] المبسوط: ج 1 ص 374.

[2] المبسوط: ج 1 ص 393.

[3] الخلاف: ج 6 كتاب الضحايا المسألة 26.

[4] المقنعة: ص 446.

[5] النهاية و نكتها: ج 1 ص 556.

[6] المراسم: ص 118.

[7] لم نعثر عليه في مضانه.

[8] السرائر: ج 1 ص 641.

[9] المهذب: ج 1 ص 270.

[10] روض الجنان: ج 2 ص 104.

[11] مجمع البيان: ج 2 ص 290.

[12] المصدر السابق.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست