responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 191

التمتع في النافع [1] و التلخيص [2] و التبصرة [3].

فإن تعذّرت الأضحية مع القدرة على ثمنها تصدّق بثمنها، فإن اختلفت الأثمان تصدّق بثلث الأعلى و الأوسط و الأدون كما في النهاية [4] و المبسوط [5] و غيرهما [6]، لخبر عبد اللّه بن عمر قال: كنّا بمكة فأصابنا غلاء في الأضاحي فاشترينا بدينار ثمّ بدينارين ثمّ بلغت سبعة ثمّ لم توجد بقليل و لا كثير فرقع هشام المكاري رقعة إلى أبي الحسن (عليه السلام) فأخبره بما اشترينا و انّا لم نجد بعد، فوقّع (عليه السلام) إليه: انظروا إلى الثمن الأوّل و الثاني و الثالث فاجمعوا ثمّ تصدقوا بمثل ثلثه [7].

و الظاهر ما في الدروس من التصدّق بقيمة منسوبة إلى القيم، فمن اثنتين النصف، و من أربع الربع، و هكذا و انّ اقتصار الأصحاب على الثلاثة متابعة للرواية [8].

و يكره التضحية بما يربّيه لخبر محمد بن الفضيل قال لأبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك كان عندي كبش سمين لاضحي به، فلما أخذته و أضجعته نظر إليّ فرحمته و رققت عليه، ثمّ إنّي ذبحته، فقال لي: ما كنت أحبّ لك أن تفعل، لا تربّي شيئا من هذا ثمّ تذبحه [9]. و أرسل الصدوق عن الكاظم (عليه السلام): لا يضحى إلّا بما يشترى في العشرة [10].


[1] المختصر النافع: ص 91.

[2] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 30 ص 339.

[3] تبصرة المتعلمين: ص 74.

[4] النهاية و نكتها: ج 1 ص 532.

[5] المبسوط: ج 1 ص 394.

[6] السرائر: ج 1 ص 600.

[7] وسائل الشيعة: ج 10 ص 172 ب 58 من أبواب الذبح ح 1.

[8] الدروس الشرعية: ج 1 ص 449 درس 113.

[9] وسائل الشيعة: ج 10 ص 175 ب 61 من أبواب الذبح ح 1.

[10] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 494 ح 3058.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست