فإن تعذّرت الأضحية مع القدرة على ثمنها تصدّق بثمنها، فإن اختلفت الأثمان تصدّق بثلث الأعلى و الأوسط و الأدون كما في النهاية [4] و المبسوط [5] و غيرهما [6]، لخبر عبد اللّه بن عمر قال: كنّا بمكة فأصابنا غلاء في الأضاحي فاشترينا بدينار ثمّ بدينارين ثمّ بلغت سبعة ثمّ لم توجد بقليل و لا كثير فرقع هشام المكاري رقعة إلى أبي الحسن (عليه السلام) فأخبره بما اشترينا و انّا لم نجد بعد، فوقّع (عليه السلام) إليه: انظروا إلى الثمن الأوّل و الثاني و الثالث فاجمعوا ثمّ تصدقوا بمثل ثلثه [7].
و الظاهر ما في الدروس من التصدّق بقيمة منسوبة إلى القيم، فمن اثنتين النصف، و من أربع الربع، و هكذا و انّ اقتصار الأصحاب على الثلاثة متابعة للرواية [8].
و يكره التضحية بما يربّيه لخبر محمد بن الفضيل قال لأبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك كان عندي كبش سمين لاضحي به، فلما أخذته و أضجعته نظر إليّ فرحمته و رققت عليه، ثمّ إنّي ذبحته، فقال لي: ما كنت أحبّ لك أن تفعل، لا تربّي شيئا من هذا ثمّ تذبحه [9]. و أرسل الصدوق عن الكاظم (عليه السلام): لا يضحى إلّا بما يشترى في العشرة [10].