و في المنتهى: لا نعلم خلافا في جواز العكس في البابين إلّا ما روي عن ابن عمر أنّه قال: ما رأيت أحدا فاعلا ذلك، انحر أنثى أحبّ إليّ، و هذا يدلّ على موافقتنا، لأنّه لم يصرح بالمنع من الذكران [2]. و نحوه التذكرة [3].
و في النهاية: لا يجوز التضحية بثور و لا جمل بمنى، و لا بأس بهما في البلاد [4] مع قوله قبيله: و أفضل الهدي الأضاحي من البدن و البقر ذوات الأرحام، و من الغنم الفحولة [5]. فهو قرينة على إرادة التأكّد.
و في الاقتصاد: إنّ من شرط الهدي إن كان من البدن أو البقر أن يكون أنثى، و إن كان من الغنم أن يكون فحلا من الضأن، فإن لم يجد من الضأن جاز التيس من المعزى [6].
و في المهذب: إن كان من الإبل فيجب أن يكون ثنيا من الإناث، و إن كان من البقر فيكون ثنيا من الإناث [7]. و لعلّهما آكد الاستحباب.
و يستحبّ قسمته أ ثلاثا بين الأكل و الهدي و الصدقة على وفق ظاهر الأكثر و صريح كثير. أمّا عدم الوجوب فللأصل، و أمّا الفضل فللنصوص من الكتاب [8] و السنة [9]، و أمّا التثليث فعليه الأكثر.
و قد يؤيّده خبر العقرقوفي، قال للصادق (عليه السلام): سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال: بمكة. قال: أيّ شيء أعطي منها؟ قال: كل ثلثا و اهد ثلثا و تصدق بثلث [10]. و سأله (عليه السلام) أبو الصباح عن لحوم الأضاحي، فقال: كان علي بن الحسين