responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 170

كانت من الضأن و المعز للأخبار [1].

و في المنتهى: لا نعلم خلافا في جواز العكس في البابين إلّا ما روي عن ابن عمر أنّه قال: ما رأيت أحدا فاعلا ذلك، انحر أنثى أحبّ إليّ، و هذا يدلّ على موافقتنا، لأنّه لم يصرح بالمنع من الذكران [2]. و نحوه التذكرة [3].

و في النهاية: لا يجوز التضحية بثور و لا جمل بمنى، و لا بأس بهما في البلاد [4] مع قوله قبيله: و أفضل الهدي الأضاحي من البدن و البقر ذوات الأرحام، و من الغنم الفحولة [5]. فهو قرينة على إرادة التأكّد.

و في الاقتصاد: إنّ من شرط الهدي إن كان من البدن أو البقر أن يكون أنثى، و إن كان من الغنم أن يكون فحلا من الضأن، فإن لم يجد من الضأن جاز التيس من المعزى [6].

و في المهذب: إن كان من الإبل فيجب أن يكون ثنيا من الإناث، و إن كان من البقر فيكون ثنيا من الإناث [7]. و لعلّهما آكد الاستحباب.

و يستحبّ قسمته أ ثلاثا بين الأكل و الهدي و الصدقة على وفق ظاهر الأكثر و صريح كثير. أمّا عدم الوجوب فللأصل، و أمّا الفضل فللنصوص من الكتاب [8] و السنة [9]، و أمّا التثليث فعليه الأكثر.

و قد يؤيّده خبر العقرقوفي، قال للصادق (عليه السلام): سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال: بمكة. قال: أيّ شيء أعطي منها؟ قال: كل ثلثا و اهد ثلثا و تصدق بثلث [10]. و سأله (عليه السلام) أبو الصباح عن لحوم الأضاحي، فقال: كان علي بن الحسين


[1] وسائل الشيعة: ج 10 ص 99 ب 9 من أبواب الذبح.

[2] منتهى المطلب: ج 2 ص 742 س 14.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 382 س 15.

[4] النهاية و نكتها: ج 1 ص 527.

[5] النهاية و نكتها: ج 1 ص 527.

[6] الاقتصاد: ص 307.

[7] المهذب: ج 1 ص 257.

[8] الحجّ: 36.

[9] وسائل الشيعة: ج 10 ص 142 ب 40 من أبواب الذبح.

[10] وسائل الشيعة: ج 10 ص 92 ب 4 من أبواب الذبح ح 3.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست