responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 123

مقدار عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا من بطن المسيل، و يأخذ الحصاة فيضعها على باطن إبهامه و يدفعها بالمسبحة [1]. و هو يعمّ جمرة العقبة.

و ينصّ على جعلها على اليمين قول الرضا (عليه السلام) في خبر البزنطي المروي صحيحا في قرب الإسناد للحميري [2] و غيره في غيره: و اجعلهن كلّهن عن يمينك [3]. و في صحيح إسماعيل بن همام: تجعل كلّ جمرة عن يمينك [4].

و في غيرها عن الجمار يستقبلهما أي الجمرة و القبلة كما في النهاية [5] و المبسوط [6] و السرائر [7] و الوسيلة [8] و المهذب [9] و الجامع [10] و النافع [11] و الشرائع [12]، لأنّه أفضل الهيئات، خصوصا في العبادات، و عند الذكر و الدعاء.

و قال الشيخ: جميع أفعال الحجّ يستحبّ أن يكون مستقبل القبلة من الوقوف بالموقفين و رمي الجمار، إلّا رمي جمرة العقبة يوم النحر [13]، و نحوه السرائر [14].

و قيل: ورد الخبر باستدبار القبلة في الرمي يوم النحر و استقبالها في غيره.

و يكره الصلبة و المكسّرة لما مرّ، و في الغنية: الإجماع على كراهية كسرها [15].

و يجوز الرمي راكبا بإجماع العلماء كما في المنتهى [16].


[1] المهذب: ج 1 ص 255.

[2] قرب الاسناد: ص 158.

[3] وسائل الشيعة: ج 10 ص 76 ب 10 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 3.

[4] المصدر السابق ح 5.

[5] النهاية و نكتها: ج 1 ص 536- 537.

[6] المبسوط: ج 1 ص 369.

[7] السرائر: ج 1 ص 608.

[8] الوسيلة: ص 188.

[9] المهذب: ج 1 ص 255.

[10] الجامع للشرائع: ص 210.

[11] المختصر النافع: ص 89.

[12] شرائع الإسلام: ج 1 ص 259.

[13] المبسوط: ج 1 ص 369.

[14] السرائر: ج 1 ص 591.

[15] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 519 س 18.

[16] منتهى المطلب: ج 2 ص 732 س 28.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست