نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 6 صفحه : 123
مقدار عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا من بطن المسيل، و يأخذ الحصاة فيضعها على باطن إبهامه و يدفعها بالمسبحة [1]. و هو يعمّ جمرة العقبة.
و ينصّ على جعلها على اليمين قول الرضا (عليه السلام) في خبر البزنطي المروي صحيحا في قرب الإسناد للحميري [2] و غيره في غيره: و اجعلهن كلّهن عن يمينك [3]. و في صحيح إسماعيل بن همام: تجعل كلّ جمرة عن يمينك [4].
و في غيرها عن الجمار يستقبلهما أي الجمرة و القبلة كما في النهاية [5] و المبسوط [6] و السرائر [7] و الوسيلة [8] و المهذب [9] و الجامع [10] و النافع [11] و الشرائع [12]، لأنّه أفضل الهيئات، خصوصا في العبادات، و عند الذكر و الدعاء.
و قال الشيخ: جميع أفعال الحجّ يستحبّ أن يكون مستقبل القبلة من الوقوف بالموقفين و رمي الجمار، إلّا رمي جمرة العقبة يوم النحر [13]، و نحوه السرائر [14].
و قيل: ورد الخبر باستدبار القبلة في الرمي يوم النحر و استقبالها في غيره.
و يكره الصلبة و المكسّرة لما مرّ، و في الغنية: الإجماع على كراهية كسرها [15].
و يجوز الرمي راكبا بإجماع العلماء كما في المنتهى [16].