responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 122

النبي (صلّى اللّه عليه و آله) رماها مستقبلها مستدبر الكعبة [1]. و استدلّ عليه في المختلف بقول الصادق (عليه السلام) في حسن معاوية: فارمها من قبل وجهها [2]. و قال في المنتهى: إنّه قول أكثر أهل العلم [3]. و في المختلف: إنّه المشهور.

و عن علي بن بابويه: يقف في وسط الوادي مستقبل القبلة، و يدعو و الحصى في يده اليسرى، و يرميها من قبل وجهها لا من أعلاها [4]، و نحو منه في الفقيه [5] و الهداية [6]. قال الشهيد: و هو موافق للمشهور إلّا في موقف الدعاء [7].

و الأمر كما قال فإنّهما إنّما ذكرا استقبال القبلة عند الدعاء و عند الرمي، و هما ساكتان إن لم يكن الرمي من قبل وجهها بمعنى الاستقبال المتضمّن لاستدبار القبلة، كما في المنتهى [8]، و إلّا فهما كغيرهما. نعم روي استقبال القبلة عند الرمي في بعض الكتب عن الرضا (عليه السلام) [9].

و قال الشيخ في المبسوط: و إن رماها عن يسارها جاز [10]. و قال في الاقتصاد في أيّام التشريق: يبدأ بالجمرة الاولى و يرميها عن يسارها و يكبّر و يدعو عندها، ثمّ الجمرة الثانية، ثمّ الثالثة مثل ذلك سواء [11]. و نحوه المبسوط [12] و الجمل و العقود [13] و النهاية [14] و السرائر [15].

و في المهذب: فإذا أراد الحاج رمي الجمار بهذه الحصيات فينبغي أن يكون على طهر، و يقف متوجّها إلى القبلة، و يجعل الجمرة عن يمينه، و يكون بينه و بينها


[1] المبسوط: ج 1 ص 369.

[2] مختلف الشيعة: ج 4 ص 265.

[3] منتهى المطلب: ج 2 ص 731 السطر الأخير.

[4] الدروس الشرعية: ج 1 ص 432 درس 110.

[5] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 547.

[6] الهداية: ص 61.

[7] الدروس الشرعية: ج 1 ص 432 درس 110.

[8] منتهى المطلب: ج 2 ص 731 س 36.

[9] فقه الرضا (عليه السلام): ص 225.

[10] المبسوط: ج 1 ص 369.

[11] الاقتصاد: ص 309.

[12] المبسوط: ج 1 ص 369.

[13] الجمل و العقود: ص 149.

[14] النهاية و نكتها: ج 1 ص 536- 537.

[15] السرائر: ج 1 ص 608.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست