نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 6 صفحه : 122
النبي (صلّى اللّه عليه و آله) رماها مستقبلها مستدبر الكعبة [1]. و استدلّ عليه في المختلف بقول الصادق (عليه السلام) في حسن معاوية: فارمها من قبل وجهها [2]. و قال في المنتهى: إنّه قول أكثر أهل العلم [3]. و في المختلف: إنّه المشهور.
و عن علي بن بابويه: يقف في وسط الوادي مستقبل القبلة، و يدعو و الحصى في يده اليسرى، و يرميها من قبل وجهها لا من أعلاها [4]، و نحو منه في الفقيه [5] و الهداية [6]. قال الشهيد: و هو موافق للمشهور إلّا في موقف الدعاء [7].
و الأمر كما قال فإنّهما إنّما ذكرا استقبال القبلة عند الدعاء و عند الرمي، و هما ساكتان إن لم يكن الرمي من قبل وجهها بمعنى الاستقبال المتضمّن لاستدبار القبلة، كما في المنتهى [8]، و إلّا فهما كغيرهما. نعم روي استقبال القبلة عند الرمي في بعض الكتب عن الرضا (عليه السلام)[9].
و قال الشيخ في المبسوط: و إن رماها عن يسارها جاز [10]. و قال في الاقتصاد في أيّام التشريق: يبدأ بالجمرة الاولى و يرميها عن يسارها و يكبّر و يدعو عندها، ثمّ الجمرة الثانية، ثمّ الثالثة مثل ذلك سواء [11]. و نحوه المبسوط [12] و الجمل و العقود [13] و النهاية [14] و السرائر [15].
و في المهذب: فإذا أراد الحاج رمي الجمار بهذه الحصيات فينبغي أن يكون على طهر، و يقف متوجّها إلى القبلة، و يجعل الجمرة عن يمينه، و يكون بينه و بينها