responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 117

و في المحيط: إنّه لون مختلط بحمرة. و في تهذيب اللغة عن الليث: إنّ الأبرش الذي فيه ألوان و خلط [1]، و حينئذ يكون أعمّ من المنقطة.

و في الكافي [2] و الغنية: إنّ الأفضل البرش ثمّ البيض و الحمر، و يكره السود [3].

و يستحبّ الملتقطة لقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: التقط الحصى و لا تكسّر منهن شيئا [4]، و لاستمرار الالتقاط في جميع الأعصار، و لما روي من أمره (صلّى اللّه عليه و آله) بالتقاطها و قال: بمثلها فارموا [5]، و لكونها المتبادرة من لفظ الحصى و الحصيات.

و في المنتهى: لا نعلم فيه خلافا عندنا، قال: و لأنّه لا يؤمن من أذاه لو كسره بأن يطير منه شيء إلى وجهه فيؤذيه [6].

و يستحبّ كونها بقدر الأنملة لقول الرضا (عليه السلام) في خبر البزنطي صحيحا و غيره: حصى الجمار تكون مثل الأنملة [7].

و قال الصدوق في الفقيه [8] و الهداية [9]: و مثل حصى الخذف، قيل: هو دون الأنملة كالباقلاء.

و قال الشافعي: يكون أصغر من الأنملة طولا و عرضا [10]، و من العامة من قال كقدر النواة [11]، و منهم من قال كالباقلاء [12]. و يجوز الأكبر و الأصغر للأصل


[1] تهذيب اللغة: ج 11 ص 360 مادة «برش».

[2] الكافي في الفقه: ص 198.

[3] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 519 س 18.

[4] وسائل الشيعة: ج 10 ص 54 ب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.

[5] سنن البيهقي: ج 5 ص 127، سنن النسائي: ج 5 ص 268- 269.

[6] منتهى المطلب: ج 2 ص 730 س 28 و 30.

[7] وسائل الشيعة: ج 10 ص 54 ب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

[8] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 545.

[9] الهداية: ص 61.

[10] فتح العزيز: ج 7 ص 398، الام: ج 2 ص 214.

[11] اللباب: ج 1 ص 190.

[12] فتح العزيز: ج 7 ص 398.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست