نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 6 صفحه : 117
و في المحيط: إنّه لون مختلط بحمرة. و في تهذيب اللغة عن الليث: إنّ الأبرش الذي فيه ألوان و خلط [1]، و حينئذ يكون أعمّ من المنقطة.
و في الكافي [2] و الغنية: إنّ الأفضل البرش ثمّ البيض و الحمر، و يكره السود [3].
و يستحبّ الملتقطة لقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: التقط الحصى و لا تكسّر منهن شيئا [4]، و لاستمرار الالتقاط في جميع الأعصار، و لما روي من أمره (صلّى اللّه عليه و آله) بالتقاطها و قال: بمثلها فارموا [5]، و لكونها المتبادرة من لفظ الحصى و الحصيات.
و في المنتهى: لا نعلم فيه خلافا عندنا، قال: و لأنّه لا يؤمن من أذاه لو كسره بأن يطير منه شيء إلى وجهه فيؤذيه [6].
و يستحبّ كونها بقدر الأنملة لقول الرضا (عليه السلام) في خبر البزنطي صحيحا و غيره: حصى الجمار تكون مثل الأنملة [7].
و قال الصدوق في الفقيه [8] و الهداية [9]: و مثل حصى الخذف، قيل: هو دون الأنملة كالباقلاء.
و قال الشافعي: يكون أصغر من الأنملة طولا و عرضا [10]، و من العامة من قال كقدر النواة [11]، و منهم من قال كالباقلاء [12]. و يجوز الأكبر و الأصغر للأصل