responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 116

و قوله (عليه السلام) أيضا في خبر عبد الأعلى: و لا تأخذ من حصى الجمار [1]. و في الخلاف [2] و الغنية [3] و الجواهر: الإجماع عليه [4]، و أجاز المزني مرمى الغير [5].

و يستحبّ البرش الرخوة المنقطة الكحلية كما في المبسوط [6] و الوسيلة [7] و السرائر [8] و المهذب [9] و الجامع [10] و النافع [11] و الشرائع [12]، لقول الصادق (عليه السلام) في حسن هشام بن الحكم: كره الصم، و قال: خذ البرش [13]. و قول الرضا (عليه السلام) في خبر البزنطي: لا تأخذها سوداء و لا بيضاء و لا حمراء، خذها كحلية منقطة [14]، و هو مروي صحيحا في قرب الاسناد للحميري [15].

و المشهور في معنى البرش أن يكون في الشيء نقط يخالف لونه، و قصره ابن فارس على ما فيه نقط بيض [16]، و لذا تكلّف بعض الأصحاب فحمل مثل كلام المصنف على اختلاف ألوان الحصى بعضها لبعض، و مكانه من البعد غير مخفي، و لعلّه لذلك اقتصر الصدوق على المنقّطة [17]، و الشيخ في التهذيب [18] و النهاية [19] و الجمل [20] على البرش.

و لكن في النهاية الأثيرية: أنّ البرشة لون مختلط حمرة و بياضا أو غيرهما [21].


[1] وسائل الشيعة: ج 10 ص 72 ب 5 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1.

[2] الخلاف: ج 2 ص 343 المسألة 164.

[3] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 519 س 16.

[4] جواهر الفقه: ص 43 المسألة 151.

[5] مختصر المزني: ص 68.

[6] المبسوط: ج 1 ص 369.

[7] الوسيلة: ص 180.

[8] السرائر: ج 1 ص 590.

[9] المهذب: ج 1 ص 255.

[10] الجامع للشرائع: ص 209.

[11] المختصر النافع: ص 88.

[12] شرائع الإسلام: ج 1 ص 258.

[13] وسائل الشيعة: ج 10 ص 54 ب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

[14] المصدر السابق ح 2.

[15] قرب الاسناد: ص 158.

[16] مجمل اللغة: ج 1 ص 121 مادة «برش».

[17] المقنع: ص 87.

[18] النهاية و نكتها: ج 5 ص 196 ذيل الحديث 654.

[19] النهاية و نكتها: ج 1 ص 523.

[20] الجمل و العقود: ص 145.

[21] النهاية لابن الأثير: ج 1 ص 118 مادة «برش».

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست