نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 6 صفحه : 116
و قوله (عليه السلام) أيضا في خبر عبد الأعلى: و لا تأخذ من حصى الجمار [1]. و في الخلاف [2] و الغنية [3] و الجواهر: الإجماع عليه [4]، و أجاز المزني مرمى الغير [5].
و يستحبّ البرش الرخوة المنقطة الكحلية كما في المبسوط [6] و الوسيلة [7] و السرائر [8] و المهذب [9] و الجامع [10] و النافع [11] و الشرائع [12]، لقول الصادق (عليه السلام) في حسن هشام بن الحكم: كره الصم، و قال: خذ البرش [13]. و قول الرضا (عليه السلام) في خبر البزنطي: لا تأخذها سوداء و لا بيضاء و لا حمراء، خذها كحلية منقطة [14]، و هو مروي صحيحا في قرب الاسناد للحميري [15].
و المشهور في معنى البرش أن يكون في الشيء نقط يخالف لونه، و قصره ابن فارس على ما فيه نقط بيض [16]، و لذا تكلّف بعض الأصحاب فحمل مثل كلام المصنف على اختلاف ألوان الحصى بعضها لبعض، و مكانه من البعد غير مخفي، و لعلّه لذلك اقتصر الصدوق على المنقّطة [17]، و الشيخ في التهذيب [18] و النهاية [19] و الجمل [20] على البرش.
و لكن في النهاية الأثيرية: أنّ البرشة لون مختلط حمرة و بياضا أو غيرهما [21].
[1] وسائل الشيعة: ج 10 ص 72 ب 5 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1.