نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 5 صفحه : 94
ليس في النهاية، و لا في الجمل و العقود، و لا في المبسوط، و لا في الوسيلة، و لا في روض الجنان، و نسب اشتراطه في الناصريّات إلى كثير من أصحابنا [1].
و أمّا استثناء المسكن و الخادم و الثياب، ففي المعتبر [2] و المنتهى [3] و موضع من التذكرة الإجماع عليه [4]، و يعضده انتفاء العسر و الحرج في الدين.
و اقتصر فيها من الثياب على دست ثوب، و أحمل في المعتبر [5] و المنتهى [6] و التحرير ثياب بدنه [7]، و اقتصر في الشرائع على ثياب المهنة [8]، و ربّما جعل من الثياب المستثناة على المرأة بحسب حالها في زمانها و مكانها.
و كذا في التذكرة الإجماع على استثناء فرس الركوب [9]، و لا أرى له وجها، فإنّ فرسه إن صلح لركوبه إلى الحجّ فهو من الراحلة، و إلّا فهو في مسيره إلى الحجّ لا يفتقر إليه و إنّما يفتقر إلى غيره، و لا دليل على أنّ له حينئذ أن لا يبيعه في نفقة الحجّ إذا لم يتمّ إلّا بثمنه.
و أمّا كتب العلم التي لا بدّ له منها فيما يجب عليه تحصيله أو العمل به فحسن، لأنّ الضرورة الدينيّة أعظم من الدنيويّة.
و قال ابن سعيد: و لا يعد في الاستطاعة- لحج الإسلام و عمرته- دار السكنى و الخادم، و يعتبر ما عدا ذلك؛ من ضياع و عقار و كتب و غير ذلك [10]. فأطلق الكتب و غيرها. و كذا أطلق في التحرير ببيع ما عدا المسكن و الخادم و الثياب من ضياع أو عقار أو غيرهما من الذخائر [11].