responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 80

ثمّ يسعى به كذلك، و مرّ قول حميدة في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج و مري الجارية: أن تطوف به بين الصفا و المروة [1]. و هو نصّ في حمل غير من أحرم به ثمّ يحلّله.

و إن أحرم به بالحجّ، ذهب به إلى الموقفين و نوى الوقوف به، ثمّ يحضره الجمار و يرمي عنه، و هكذا إلى آخر الأفعال.

و يستحبّ له ترك الحصى في كفّ غير المميز، ثمّ يرمي الوليّ

بعد أخذها من يده كما في المبسوط [2]، و لم أظفر له بسند. قال في المنتهى: و إن وضعها في يد الصغير و رمى بها فجعل يده كالآلة كان حسنا [3].

و لوازم المحظورات

إن فعلها و الهدي على الوليّ أمّا الهدي فوجوبه في حجّ التمتّع ظاهر، و لزومه على الوليّ من ماله أيضا ظاهر كالنفقة الزائدة، فإن فقده صام أو أمر الصبي بالصوم، و قد نطقت الأخبار بجميع ذلك [4].

و أمّا المحظورات؛ فإن عقد له على امرأة كان باطلا، فإن جامعها بهذا العقد حرمت كما في المختلف [5]، و إن فعل هو ما يوجب الكفّارة أو [الفداء على] [6] الكامل ففيه أوجه:

أحدها: أن يجب على الوليّ في ماله ما يجب عليه لو كان في إحرام نفسه مطلقا؛ لعموم أدلّة وجوبها، و إنّما وجبا في مال الولي دون المولّى عليه، لأنّه عزم أدخله الولي عليه بإذنه، أو الإحرام به كالنفقة الزائدة، و لقوله (عليه السلام) فيما مرّ من خبر زرارة: من قتل صيدا فعلى أبيه [7]. و هو خيرة الكتاب و الكافي [8] و النهاية [9]


[1] وسائل الشيعة: ج 8 ص 207 ب 17 من أبواب أقسام الحج ح 1.

[2] المبسوط: ج 1 ص 329.

[3] منتهى المطلب: ج 2 ص 649 س 8.

[4] وسائل الشيعة: ج 8 ص 207 ب 17 من أبواب أقسام الحج.

[5] مختلف الشيعة: ج 4 ص 337.

[6] في خ «الغد أعطى».

[7] وسائل الشيعة: ج 8 ص 208 ب 17 من أبواب أقسام الحج ح 5.

[8] الكافي في الفقه: ص 205.

[9] النهاية و نكتها: ج 1 ص 472.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست